بقي الكلام (١) في أنّ الرضا المتأخر ناقل أو كاشف (٢).
مقتضى الأصل (٣) وعدم (٤) حدوث حلّ مال الغير إلّا عن طيب نفسه
______________________________________________________
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟
(١) هذه آخر جهات البحث في عقد المكره أعني بها كون الرضا اللّاحق كاشفا عن ترتب الأثر من حين العقد ، أو ناقلا بأن يترتب الأثر من حين الرضا ، لا من زمان إنشاء العقد.
وهذا البحث متفرع على الجهة المتقدّمة من تصحيح عقد المكره بتعقبه بالرضا كما هو المشهور ، فلو قيل ببطلانه كما حكاه المصنف قدسسره عن جمع لم يبق موضوع للبحث عن الكشف والنقل. وتفصيل الكلام موكول إلى عقد الفضولي ، واقتصر هنا على نقل الخلاف في أنّ القول بالكشف المستفاد من النصوص الخاصة هل يوافق القاعدة أم يخالفها؟ ذهب بعضهم إلى موافقته لها ، والمصنف إلى مخالفته لها ، لوجهين سيأتي بيانهما.
(٢) لا يخفى أن نزاع الكشف ، والنقل مبني على كون الرضا بوجوده الخارجي دخيلا في صحة العقد ، إذ لو كان الشرط وصف التعقب كان المتعيّن الالتزام بالكشف.
(٣) وهو أصالة الفساد المحكّمة في العقود ، والمراد بها استصحاب عدم ترتب الأثر.
(٤) معطوف على «الأصل» يعني : أنّ مقتضى ما دلّ على «عدم حلّ مال الغير إلّا عن طيب نفسه» هو حرمة التصرف. فهذان الوجهان يدلّان على عدم حصول الأثر قبل الرضا ، ولازم ذلك كون الرضا ناقلا لا كاشفا ، لأنّ طيب النفس ـ الذي هو شرط الحليّة ـ لم يحصل إلّا بعد العقد ، فلا بدّ من حصول الحلّ حين تحقق الطيب لا قبله.
فان قلت : إنّ ما دلّ على إناطة حلّ مال الغير برضاه دليل اجتهادي ، ومعه لا موضوع للتمسك بالاستصحاب ، فالمتعيّن استظهار ناقليّة الرضا من أحاديث الحل خاصة.