الملك قبله (١).
قلت (٢) : المراد هو الملك شرعا ، ولا معنى لتخلف زمانه (٣) عن زمان الحكم الشرعي بالملك. وسيأتي (٤) توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى.
وإن شئت توضيح ما ذكرنا (٥) فلاحظ مقتضى فسخ العقد ، فإنّه وإن كان حلّا للعقد السابق وجعله كأن لم يكن ، إلّا أنّه لا يرتفع به الملكية السابقة على
______________________________________________________
(١) أي : الرضا ، وضمير «فكأنّه» راجع إلى الشارع.
(٢) هذا جواب الإشكال ، وتوضيحه : أنّ الجعل لا يتخلّف عن زمان المجعول فإنّ اعتبار الملكية يحدث في زمان ، فلا بدّ من حدوث الملكية المعتبرة في ذلك الزمان ، لئلّا يتخلف الجعل عن المجعول زمانا ، ومن المعلوم أنّ اعتبار الملكية شرعا إنّما هو في زمان الرضا ، فلا بدّ من حصول الملكية في ذلك الزمان أيضا.
وهذا نظير فسخ العقد ، فإنّه وإن كان حلّا للعقد السابق وجعله كالعدم ، لكنه لا يرفع الملكية من زمان وقوع العقد ، بل يرفعه من حين تحقق الفسخ.
والحاصل : أنّ الفسخ كما يرفع الملكية من حينه ، كذلك الرضا يثبت الملكية من حينه ، وزمان الفسخ هو زمان ارتفاع الملكية ، هذا.
(٣) أي : زمان الملك الشرعي لا يتخلّف عن زمان اعتبار الشارع للملكية بعقد المكره والفضول.
(٤) في بحث الإجازة والرد ، حيث قال في رد ثاني أدلة كاشفية الإجازة : «ان الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد .. إلخ».
(٥) أي : عدم تخلف زمان الملك الشرعي عن زمان حكمه بترتّب الملك على العقد.