ثم (١) على القول بالكشف هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا؟ يأتي بيانه في الفضولي (٢) إن شاء الله تعالى (*).
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على القول بالكشف ، وهو عدم جواز فسخ العقد بالنسبة إلى من يعقد مع المكره ، في الفترة المتخلّلة بين العقد والرضا أو الرّد ، فيجب عليه الصبر فيها ، نظير الأصيل الذي يعقد مع الفضولي ، وسيأتي تفصيله هناك إن شاء الله تعالى.
وأمّا بناء على النقل فحيث إنّ العقد المملّك لم يتمّ بعد جاز للطرف الآخر فسخ عقده مع المكره.
(٢) بقوله : «وامّا على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا .. فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه ..» فراجع.
__________________
عدم النفوذ فيه ، وبمقتضى أدلة نفوذ المعاملة فيما بعد الرضا ، فيبني على نفوذه بعد الرضا (١).
وذلك لأنّه ليس ذلك مقتضى الجمع ، حيث إنّه في الزمان المتخلل يلزم العمل بكل من حديث الرفع وأدلة النفوذ. وليس ذلك إلّا التناقض ، لأنّ لازم الكشف هو البناء على الوفاء بأدلة النفوذ في الزمان المتخلل ، والمفروض أنّه ظرف العمل أيضا بحديث الرفع ، فيلزم نفوذ البيع وعدمه في ذلك الزمان ، ومن المعلوم أن البناء على نفوذه في ذلك الزمان لأجل الكشف يوجب طرح حديث الرفع لا العمل به ، فلا محيص عن الالتزام بناقلية الرضا التي هي مقتضى الجمع بين أدلة النفوذ بالعمل بها بعد الرضا ، وحديث الرفع بالعمل به قبل الرضا.
(*) الجهة العاشرة : في كون الرضا ناقلا أو كاشفا.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ٣٣٩.