.................................................................................................
__________________
اعلم : أنّ نزاع كاشفية الرضا وناقليّته متفرع على القول المشهور من صحة عقد المكره بلحوق الرضا ، وإلّا فعلى القول ببطلانه من أصله وعدم قابليته للصحة بلحوق الرضا لا مجال لهذا النزاع. وحيث إنّ الأقوى قابليّته للصحة بما يلحقه من طيب النفس ، فلهذا البحث مجال ، فنقول وبه نستعين : إنّ تنقيح البحث في ناقلية الرضا المتأخر عن العقد وكاشفيته يتم ببيان أمور :
الأول : في بيان ضابط الشروط المتأخرة التي تجري فيها نزاع النقل والكشف ، وتميزها عن الشروط التي لا تصلح لجريان هذا النزاع فيها ، فنقول : إنّ كلّ ما يرجع إلى تنفيذ ما وقع وإمضائه فهو محل هذا النزاع ، وكل ما يكون متمّما لمضمون العقد ومعدودا من أجزائه فلا يجري فيه هذا النزاع ، بل يكون جزء العقد ومقوّما لمضمونه ، ويتعين فيه النقل.
والأوّل كالإجازة في الفضولي ، والرضا في عقد المكره.
والثاني كالقبول والقبض في الصرف والسلم ونحوهما.
وعلى هذا فلا ينبغي الارتياب في كون رضا المكره كإجازة المالك لعقد الفضولي من صغريات الشرط الذي يجري فيه نزاع النقل والكشف.
وأما ما عن المحقق الثاني قدسسره «من كون إجازة المرتهن ناقلة مع ذهابه إلى الكشف في إجازة الفضولي» فهو من النزاع في الصغرى ، بمعنى : أن إجازة المرتهن ليست تنفيذا لما صدر من الراهن ، بل مرجع الإجازة إلى الطلقية أي : خلوّ المبيع عن حق غير البائع. والطلقية من أركان البيع كالقبول ، فإذا سقط حق المرتهن بالإسقاط أو بأداء الدين تم جميع أركان العقد ، فتمامية العقد إنّما هي بالإسقاط ، فلا معنى لكون إجازة المرتهن كاشفة ، بل لا محيص عن كونها ناقلة.
وهذا الكلام من المحقق المتقدم وإن لم يكن صحيحا ، لكون الإسقاط كالإجازة