.................................................................................................
__________________
النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار .. قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله : ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر» الحديث (١).
ثم إنّه ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : أنّ الإكراه واقعي ، واعتقاد المكره به طريق إليه ، فإذا اعتقد الإكراه ، وباع داره بدون الطيب والرضا ، ثم تبيّن عدم الإكراه وأنه اشتبه في ذلك فالوجه البطلان ، لوجود ملاك البطلان في الإكراه ، وهو فقدان الرضا فيه.
الثاني : أنّه إذا زعم عدم الإكراه ، فباع بطيب النفس بعض أمواله ، ثم انكشف الإكراه صحّ بيعه ، لوجود الرضا.
الثالث : إذا أكره على نفس البيع كبيع داره بدون قيد وشرط ، وباعها كذلك ، وبعد زوال الإكراه أجازه مقيّدا كأن يقول : «رضيت ببيع الدار بشرط أن يكتب لي صحيفة سجادية» فقد حكم الفقيه المامقاني قدسسره بالبطلان «لأنّه ليس إجازة لما وقع ، بل هو أمر مغاير له» (٢).
لكن فيه : أنّ معيار الصحة هو الرضا ، والعقد السابق ما دام لم يلحقه الرضا لا يترتب عليه أثر ، فإذا رضي بتمامه وبعضه صحّ لأجل الرضا ، فهو كبيع ما يملك وما لا يملك في أنّ العقد ينحل إلى عقدين أو عقود ، في صحته بالنسبة إلى بعض المبيع ، وفساده بالإضافة إلى بعضه الآخر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١. ولا يخفى أن هذه الرواية من أدلة انتصاف المهر بالموت كالطلاق قبل الدخول.
(٢) غاية الآمال ، ص ٣٤٠.