مسألة (١):
ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا ، فلا يجوز (٢) للمملوك أن يوقع عقدا إلّا بإذن (٣) سيّده ، سواء كان
______________________________________________________
الشرط الرابع : إذن السيد لو كان العاقد عبدا
(١) الغرض من عقد هذه المسألة بيان اعتبار شرط رابع في المتعاقدين ، وهو استقلالهما بمعنى كونهما مالكين للعقد ومسلّطين عليه شرعا.
وبعبارة أخرى : يعتبر فيهما أن يكون لهما ولاية البيع ونفوذ التصرف شرعا من دون توقف عقدهما على مراجعة غيرهما ، ومن صغريات هذه الكبرى مسألة عقد المملوك ، فلعلّ عنوان المسألة بهذا العنوان العام أولى.
(٢) أي : فلا يمضي ولا ينفذ شيء من إنشاءاته العقدية والإيقاعية إلّا بإذن سيده ، فالمراد بعدم الجواز عدم الحكم الوضعي ، حيث إنّ المصنف قدسسره جعل إذن السيد من شرائط المتعاقدين الراجعة إلى تنفيذ الإنشاء العقدي ، وإن كان غير إنشاءاته من حيث الحكم التكليفي جوازا ومنعا أيضا محل البحث والكلام.
(٣) الظاهر أنّ المراد به أعمّ من الإذن والإجازة كما يظهر من الرواية الآتية والغرض منه عدم استقلاله في التصرف ، وعدم نفوذه إلّا برضا السيد.
وكيف كان فالمصنف قدسسره على ما يستفاد من مجموع كلماته يذهب إلى عدم جواز تصرفاته ، أي عدم نفوذ تصرفاته إلّا بإذن السيّد أو إجازته ، فلا يستقل المملوك