لنفسه (١) في ذمته ، أو بما (٢) في يده ، أم لغيره (٣) ، لعموم أدلّة عدم استقلاله في أموره (٤) ، قال الله تعالى (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (١).
وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام «قالا : المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلّا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوّجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيّد ، (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) ، أفشيء الطلاق» (٢).
______________________________________________________
في العقود والإيقاعات والتوكّل عن الغير ، فالمنفي هو الاستقلال لا مطلقا ولو مع الإذن.
(١) بأن يشتري شيئا لنفسه بمال خارجي أو في ذمته ، أو باع شيئا كذلك أي مالا خارجيا أو في ذمته.
(٢) معطوف على «في ذمته» يعني : أنّ كل معاملة يوقعها لنفسه مطلقا ـ من البيع والشراء بالعين الخارجية أو في الذمة ـ موقوفة على إذن السيد وإجازته.
وقوله : «سواء كان لنفسه في ذمته .. إلخ» إشارة إلى الخلاف الذي أشار إليه في التحرير بقوله : «لو باع العبد ما في يده باذن سيّده صحّ ، وبغير إذنه يقف على الإجازة. وكذا لو اشترى في الذمة قال الشيخ رحمهالله : «الأقوى أنّه لا يصح شراؤه» (٣).
(٣) معطوف على «لنفسه» يعني : معاملته لغيره ـ سواء أكانت بالعين أم في الذمة ـ لا تنفذ إلّا بإجازة السيد.
(٤) هذا أحد الأدلة التي أقامها على المدّعى ، وهو عدم نفوذ تصرفاته وتوقفه على إذن السيد ، فالمراد بعدم القدرة عدم استقلاله ، وعدم القدرة صادق على عدم الاستقلال.
__________________
(١) سورة النحل الآية ٧٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، الباب ١٧٣ ح ٤٨٦٠ ، عنه في وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٤٣ ، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١ وإسناد الفقيه إلى زرارة صحيح ، فالرواية صحيحة ،
(٣) تحرير الاحكام ، ج ١ ، ص ١٦٤.