فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة ، وإلّا (١) فالمسألة محلّ إشكال. ولذا (٢) تردّد المحقق في الشرائع في إجارة المميّز بإذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية (٣) ، واستشكل (٤) فيها في
______________________________________________________
(١) يعني : ولو لا الإجماع المتضافر نقله ـ والمعتضد بالشهرة الفتوائية على سلب عبارة الصبي ـ يشكل الحكم ببطلان عقد الصبي.
(٢) يعني : ولكون المسألة محل الاشكال تردّد المحقق .. إلخ.
(٣) قال قدسسره في كتاب العارية : «فلا يصح إعارة الصبي ولا المجنون. ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة» (١). وقال في كتاب الإجارة : «فلو آجر المجنون لم ينعقد إجارته ، وكذا الصبي غير المميّز ، وكذا المميّز إلّا بإذن وليّه. وفيه تردد» (٢).
والغرض أنّ تردد المحقق قدسسره في صحة إجارة الصبي ، وجزمه بالصحة في عاريته ـ مع كونهما بإذن الولي ـ كاشف عن عدم وضوح بطلان عقد الصبي كلّيّة ، فلو كان سلب عبارته مجمعا عليه متّضحا وجهه لكانت عاريته وإجارته فاسدتين.
(٤) يعني : واستشكل العلّامة في إجارة الصبي في كتابي القواعد والتحرير (٣). لكنه جزم بالبطلان في التذكرة ، فقال : «فلا تنعقد إجارة الصبي إيجابا ولا قبولا ،
__________________
للنصوص الدالة على «عدم نفوذ عقد الصبي حتى يبلغ» الظاهرة في نفي استقلاله في تصرفاته ، المقيّدة للإطلاقات الحاكمة بنفوذ العقود ، بما إذا لم يكن المتعاقدان بالغين. فما أفاده من كون المسألة محل إشكال غير ظاهر. والعجب منه قدسسره أنّه تمسّك بالإجماع ، مع عدم إجماع في المسألة ، وكونه على تقديره إجماعا منقولا. مضافا إلى : أنّ في إطلاق معقده للصبي المميّز الذي هو مورد البحث تأملا ، بل منعا كما تقدم في التعليقة ، فلاحظ.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧١.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٨٠.
(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٤٤.