عدم الوقوع (١) ، لأنّ (٢) المنع فيه ليس من جهة العوضين اللّذين يتعلّق بهما حق المجيز ، فله (٣) أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر ، وما صدر على وجه لا يتغيّر (٤) منه بعده.
وبتقرير آخر (٥) : انّ الإجازة إنّما تتعلّق بمضمون العقد وحاصله أعني انتقال المال بعوض. وهذا (٦) فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا ،
______________________________________________________
(١) أي : عدم وقوع الآثار المقصودة من تلك الإنشاءات كالملكية في إنشاء البيع ، والزوجية في إنشاء النكاح ، وهكذا.
(٢) علّة لعدم إجداء الإجازة في وقوع إنشاءات العبد المتعقب برضا السيد. ومحصل التعليل : أنّ المانع عن الصحة ليس راجعا إلى العوضين حتى يكون السيد مختارا في الإجازة وعدمها ، كي يقال : إنّ العوضين في المفروض ليسا ملكا له ، بل هما ملك لغيره ، فلا موجب لإجازته. بل المانع هو نفس الإنشاء الصادر الذي صدر بدون إذن السيد بنحو الاستقلال ، وهو لا يتغيّر عما وقع عليه ، ولا يخرج عن الكيفية الصادرة.
(٣) هذا متفرع على المنفي ، وهو كون المنع من جهة العوضين حتى يكون رضا المالك المتأخر مصحّحا للتصرف السابق.
(٤) يعني : لا يتغيّر العقد من ذلك الوجه ـ وهو الاستقلال ـ بعد صدوره.
(٥) توضيحه : أنّ الإجازة وظيفة من له تعلّق بمضمون العقد ونتيجته التي هي معنى اسم المصدر كالملكيّة في البيع مثلا ، فالمجيز يجيز العقد ويرضى بانتقال ماله إلى الغير بإزاء ماله. وأمّا إذا لم يكن له تعلق بمضمون العقد ـ كالمفروض من كونه أجنبيا عن العوضين ـ فلا مورد للإجازة ، لأنّها إنما تتعلق بنتيجة العقد لا بمعناه المصدري.
(٦) أي : الانتقال ـ الذي هو معنى اسم المصدر ـ أجنبي عن المولى ، فلا يناط برضاه.