.................................................................................................
__________________
حتى ترتفع بإجازته. فالعقد في نفسه لعدم جامعيته للحدود ـ التي حددها الله تعالى فيه كمجهولية العوضين أو ربوية المعاملة ونحو ذلك ـ غير نافذ.
ويستفاد من هذه الموثقة أنّ كل تصرف إنشائي فيه عصيان السيد وتفويت حق سيادته غير نافذ. فالخارج عن العمومات وإطلاقات العقود والإيقاعات هو الإنشاء غير المقرون برضا السيد. ولو شكّ في خروج الإنشاء المتعقب بالرضا ، فمقتضى أصالة العموم عدم خروجه عن العمومات ، وكون العقد المتعقب بالإجازة كالعقد المسبوق بالإذن نافذا. فالمتيقّن خروجه عن عمومات العقود والإيقاعات هو عقد العبد الخارج عن حيطة رضا السيد وغير المقرون بطيب نفسه.
هذا مضافا إلى دلالة موثقة زرارة المتقدمة التي فيها «ذاك الى السيد إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بينهما» على كون الإجازة كالإذن سببا لنفوذ العقد.
ثمّ إنّ الحق كون المستفاد من الآية والروايتين المذكورتين ـ بعد ملاحظة إرادة القدرة الشرعيّة من قوله تعالى «لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» لوضوح قدرة المملوك تكوينا على الأفعال الخارجية التي منها الإنشاءات العقدية والإيقاعية ـ هو نفي القدرة المستقلة الثابتة للأحرار على النتائج المترتبة عليها كالملكية والزوجية وغيرهما ، فترتبها على تلك الإنشاءات منوط بإذن السيد أو إجازته.
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص التوقف على الإذن أو الإجازة بما يتعلّق بنفس العبد كالنكاح والطلاق ، ولو بني على التعدي عن مورد الروايتين يتعدّى إلى كل ما يتعلق بنفسه كبيعه وصلحه وجعالته ، إذ المراد بالشيء في الآية المباركة ليس كل شيء بالضرورة ، لقدرته على كل ما يقدر عليه الحر من الأكل والشرب وسائر الأمور ، بل المراد بقرينة الروايات هو الإنشاء الصادر من العبد لنفسه من نكاح وطلاق. وبإلغاء خصوصية المورد يتعدى إلى غيرهما من الإنشائيات.