لعموم (١) أدلة الوفاء بالعقود (*)
______________________________________________________
(١) هذا وجه لحوق الإجازة بالإذن ، ومحصّله : أنّ عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عموم أفرادي وأزماني ، ومقتضاه لزوم الوفاء بكل فرد من أفراد العقود في كل زمان من الأزمنة ، على كل شخص من الأشخاص الذين أنشأوا العقود سواء أكان حرّا أم عبدا ، وسواء صدر منه بالاستقلال أم برضا المالك.
__________________
لإثبات لحوق الإجازة بالإذن في التأثير؟ مع وضوح تبعية الإثبات إمكانا وامتناعا لمقام الثبوت.
لكن يندفع هذا الإشكال بأنّ اتصاف العقد بالاستقلال مع تعلّق حقّ الغير به منوط بعدم رضا صاحب الحقّ به ، فإذا لم يرض ذو الحق به اتّصف بالاستقلال ، وإذا رضي به كشف رضاه عن عدم استقلاله ، فالعقد يكون مراعى ، لا أنّه يقع بالاستقلال ومتّصفا به بمجرد صدوره حتى يستشكل عليه باستحالة تغيّره عمّا وقع عليه.
هذا كله مضافا إلى : لغوية الاستقلال وعدم موضوعيته لحكم شرعي ، والمدار على نفس الإنشاء وهو مورد الإجازة ، لا الإنشاء المتصف بالاستقلال حتى يقال بالاستحالة وامتناع انقلابه عمّا وقع عليه. نظير إجازة المالك لبيع الفضولي إذا باع الفضولي لنفسه ، فإنّ المجاز هو نفس العقد ، وقصد كون البيع لنفس الفضولي لغو ليس ملحوظا في الإجازة.
وإلى : أنّ المجاز حقيقة هي نتيجة العقد أعني بها معنى اسم المصدر كالملكية لا الألفاظ الصادرة من العبد الملحوظ فيها استقلال المتكلم بإيجادها.
(*) هذا مبني على كون الزمان مفرّدا ، بأن يكون كل قطعة من قطعات الأزمنة فردا للعام ، إذ بناء على كونه ظرفا لاستمرار الحكم يكون المرجع استصحاب عدم وجوب الوفاء.