والمخصّص (١) إنّما دلّ على عدم ترتب الأثر على عقد العبد ، من دون مدخلية
______________________________________________________
(١) غرضه دفع إشكال ، وهو : أنّ العام بعد تخصيصه ـ بما دلّ على عدم نفوذ العقد الصادر من العبد على وجه الاستقلال ـ يعنون بنقيض الخاص ، فكأنّه قيل : «أوفوا بكل عقد إلّا الصادر من العبد بدون إذن مولاه».
ودفعه بأنّ المخصص لا يدلّ على بطلان عقده الصادر على وجه الاستقلال ، ومن المعلوم أنّه كما يرفع الإذن استقلال العبد ، كذلك يرفعه الإجازة التي هي رضا بما أنشأه ، ولا يدلّ على مدخلية خصوص الإذن السابق حتى لا يجدي الإجازة اللاحقة ، فإنّ لحوق الرضا بالعقد بعد وقوعه كاف في رفع استقلال العبد ، فيعمه دليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وبعبارة أخرى : الخارج عن عموم «أَوْفُوا» هو العقد الصادر من العبد كالصادر من الحرّ من حيث الاستقلال ، ويكفي في رفع الاستقلال رضا السيد وإجازته ، ولا خصوصية للإذن.
__________________
إلّا أن يقال : بالفرق بين التخصيص من الأوّل وبينه في الأثناء بالرجوع إلى العام في الأوّل ، لأنه مبدء تشريعه وإلى استصحاب حكم الخاص في الثاني كما قرر في الأصول ، وقد ذكرنا شطرا من الكلام في شرحنا على الكفاية ، فراجع (١).
ثم إنّه يستفاد من التمسك بمثل «أَوْفُوا» منع انحصار المقتضي لتصحيح عقد العبد في خصوص الإذن ، كما أنّ الروايات التي استدلّ بها المصنف قدسسره لتصحيح عقد العبد بإجازة السيد كإذنه دليل على مصحّحيّة الإجازة كمصحّحية الإذن.
__________________
(١) منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٧٠٦ ـ ٧١١.