فإنّ (١) جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة (*) ، فالمراد بالإذن (٢) هو الأعم ، إلّا (٣)
______________________________________________________
(١) هذا تقريب تأييد الصحيحة لإرادة الأعم من السابق واللّاحق. ومحصل وجه التأييد : أنّه ثبت بأخبار خاصة تصحيح الإجازة نكاح العبد الواقع بدون إذن السيد ، فهذا يكشف عن كون المراد بالإذن في الصحيحة أعمّ من السابق واللّاحق.
ومن جملة تلك النصوص موثقة زرارة المتقدمة ، قال : «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال : ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما» الحديث ، فإنّه صريح في أنّ الإجازة تجدي في صحة العقد كالإذن. وعليه فيكفي في صحة إنشاء العبد رضا السيد المبرز ، سواء أكان سابقا على إنشاء العبد أم لا حقا له.
(٢) أي : الإذن الوارد في صحيحة زرارة المتقدمة.
(٣) استثناء من كون المراد بالإذن في الصحيحة المذكورة هو الأعم من السابق واللّاحق ، ومحصّله : أنّ الطلاق ليس كالنكاح في صحته بالإجازة إذا وقع بدون إذن السيد ، إذ الطلاق خرج بدليل خاص ، ولو لا التخصيص لحكمنا بكفاية رضا السيد بعد طلاق العبد.
__________________
والإشكال عليه بما في تقرير سيدنا الخويي قدسسره «من توقف عدم إجمال المخصص على ظهور الإذن في الإذن السابق ، وهو أول الكلام» (١) غير ظاهر ، إذ لا ينبغي الارتياب في ظهوره في الترخيص في إيقاع شيء ، في قبال ظهور الإجازة في الرضا ببقاء ما وقع. ولا فرق في هذا الظهور بين موارد استعمال كلمة الإذن ، فمقتضى القاعدة بطلان عقد العبد بدون الإذن ولو مع الإجازة اللّاحقة ، لأنّ المصحح لعقده خصوص الاذن.
(*) جواز النكاح بالإجازة لنصوص خاصة لا يوجب إرادة الأعم من الإذن في الصحيحة ، بل تكون الإجازة بتلك النصوص كالإذن في صحة النكاح.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ٣٤٦.