مناف لترك الاستفصال (١).
مع (٢) أنّ تعليل الصحة (*) «بأنّه لم يعص الله تعالى» إلى آخره في قوة (٣) أن يقال : إنّه إذا عصى الله بعقد (٤) كعقد على ما حرّم الله تعالى ـ على ما مثّل به
______________________________________________________
(١) إشارة إلى الجواب الأوّل عن حمل الحديث على عقد الغير للعبد ، وقد مرّ توضيحه بقولنا : «أحدهما ترك الاستفصال مع كون المتكلم .. إلخ».
(٢) هذا ثاني الجوابين عن الحمل المزبور ، ومحصله : أنّ هذا التعليل يدلّ على أمرين :
أحدهما : أنّ مورد الحديث هو كون العاقد نفس العبد لا غيره له ، ضرورة أنّه على هذا التقدير لم يصدر منه عقد حتى يكون معصية لله تعالى أو للسيّد. فترك الاستفصال وهذا الحديث يدلّان على كون العاقد هو العبد لنفسه.
ثانيهما : أنّ تعليل الصحة بعدم عصيان الله تعالى يدلّ على أنّ موجب البطلان هو معصية الله تعالى بمخالفة قوانينه وحدوده ، بحيث لا يمكن التصحيح بوجه كالعقد على المحرّمات ، كذاتي البعل والعدة ، والمطلقة تسعا. دون معصية السيد ، فإنّها ترتفع برضاه عن عبده وإجازة ما أوقعه بدون الاستيذان منه ، لأنّ حقّ السيد على العبد أن تكون أعماله بإذن سيّده ، ولا يتجاوز عن رسوم العبودية ، وإذا عفى السيد عن مخالفة عبده وأجاز العقد صحّ ونفذ.
(٣) خبر قوله : «أنّ تعليل».
(٤) يتصدّاه بنفسه ، وهذا المعنى يستفاد من إضافة «معصيته» إلى السيد ، إذ بدون تصدّيه للعقد وفرض تصدّي الغير له لا يكون العبد عاصيا للسيد.
__________________
(١) يمكن تقريب هذا التعليل بوجوه ثلاثة :
الأوّل : ما في المتن من أنّ العامة كانوا يتوهّمون مساواة معصية السيد لمعصية الله عزوجل في عدم زوال حكمها بالإجازة. والإمام عليهالسلام أبطل هذا القياس بالفرق بين