غير (١) صحيح ، فافهم (٢) واغتنم.
ومن ذلك (٣) يعرف أن استشهاد بعض (٤) بهذه الروايات (٥) على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة ، بل ومع سبق النهي أيضا ، «لأنّ (٦) غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع العقد والتصرف في لسانه
______________________________________________________
(١) خبر «وأنّ ما قاله المخالف» وقد تقدم وجه عدم صحة ما قاله المخالف من تقريب التعليلات التي اشتملت عليه صحيحة زرارة وغيرها من الروايات المشار إليها.
(٢) وتأمّل في الفرق بين معصية الله تعالى ومعصية الخلق ، فإنّ الاولى لا تقبل الإجازة ، فإن نكاح المحارم معصية له تعالى ، لخروجه عن الموازين والحدود الشرعية ، ولا يمكن تصحيحه بالإجازة. بخلاف الثانية ، فإن انقلاب مكروه الخلق إلى المرضيّ به ممكن.
(٣) أي : ومن كون ملاك صحة عقد العبد إذا وقع بدون إذن مولاه هو رضا السيد وإجازته ، وإلّا بطل العقد.
(٤) وهو صاحب الجواهر قدسسره ، ومحلّ استشهاده قوله عليهالسلام : «لم يعص الله وإنّما عصى سيّده» وتقريب الاستشهاد ما ذكره المصنف قدسسره بقوله : «ودعوى».
(٥) وهي روايات زرارة وغيرها ، ولكنّ المصنف لم يذكر إلّا روايتي زرارة. قال في الجواهر : «إنّ القول بالصحة وإن لم يأذن المولى ـ بل مع نهيه ـ لا يخلو عن قوة وإن أثم العبد بإيقاعها ، لأنّها من المنافع المملوكة للسيد. إلّا أنّ الحرمة لا تنافي الصحة هنا ، إذ لا ريب في إثمه بإيقاع نفس العقد الذي هو تصرف في لسان العبد المملوك للسيد بالنسبة إلى ذلك» (١).
(٦) هذا تعليل صاحب الجواهر لصحة عقد العبد ولو مع منع المولى عن ذلك.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧١ ، وأفاد نحوه في ج ٢٥ ، ص ٧٠ ، إلّا أنه تأمّل فيه ، فراجع.