وأنّه (١) ليس له من الأمر شيء.
فرع (*)
لو أمر العبد أن يشتري (٢) نفسه من مولاه ، فباعه مولاه ، صحّ ولزم بناء
______________________________________________________
(١) أي : وأنّ العبد ليس له استقلال في شيء.
(٢) يعني : أن يشتري العبد نفسه من مولاه الآمر ، فالأولى إضافة كلمة «له» بعد «يشتري».
__________________
توقف خصوص الإنشاءات الراجعة إلى نفس العبد كالنكاح والطلاق على إذن السيد أو إجازته. ولو بنى على التعدي عنهما فيتعدى إلى ما يشابههما ، وهي الإنشائيات الراجعة إلى شخص العبد كالبيع والصلح وغيرهما. لا إلى كل فعل ولو كان ذلك إنشاء لغير العبد ، كما إذا صار وكيلا عن شخص في إجراء صيغة بيع أو نكاح له ، إذ لا دليل على حرمته التكليفية ، لجريان السيرة أو جريان أصالة البراءة فيه.
وعلى تقدير تسليم الحرمة فلا دليل على الحرمة الوضعيّة ، وهي عدم ترتب الأثر على إنشائه حتى يحتاج إلى إجازة السيد ، لعدم تعلق الحرمة بأحد ركني العبد ، وهما العوضان كالمثمن والثمن ، فمقتضى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لزوم الوفاء به.
(*) قد تعرض لهذا الفرع المحقق وغيره ، والغرض من تعرضه له إمّا التنبيه على التوسعة في إذن المولى ، لأنّه المناسب للمقام ، وأنّ الإذن يشمل الضمني كالصريح.
وإمّا التنبيه على ثبوت شرط آخر للبيع ، وهو مغايرة المشتري للمال الذي اشتراه ، وذكروا هذا الفرع لعدم اعتبار مغايرة المشتري للمشترى.
وإمّا التنبيه على عدم اعتبار وجود شرائط المتعاقدين من أوّل العقد إلى آخره.
وإمّا التنبيه على عدم اعتبار تعدد الموجب والقابل ، وعدم مانع من اتحادهما.
وهذا ممّا اختلف فيه القدماء ، قال الشيخ قدسسره : «المرأة البالغة الرشيدة تزوّج نفسها وتزوّج