وبالجملة : فالمسألة (١) لا تخلو عن إشكال ، وإن أطنب بعض المعاصرين (٢) في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.
فالإنصاف (٣) (*) أنّ الحجة في المسألة هي الشهرة المحقّقة والإجماع
______________________________________________________
وعبارة المهذّب صدرا وذيلا ظاهرة في صحة شراء الصبي للأرض ودفعها مزارعة للغير ، وإن قيّده بصورة إذن الولي وبكونه تاجرا ، الدال على رشده. فالمهم عدم إلغاء إنشاء الصبي ومعاملته شرعا.
(١) وهي بطلان عقد الصبي مطلقا حتى المميّز ولو بإذن وليه.
(٢) وهو صاحب الجواهر قدسسره ، حيث قال ـ بعد كون بطلان عقد الصبي أشهر بل مشهورا ، بل عدم وجدان الخلاف فيه ـ ما لفظه : «بل صحّ له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك كما وقع من بعضهم ، بل ربّما كان كالضروري ، وخصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب ، وإرسالهم لذلك إرسال المسلّمات ، حتّى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتّكالا على معلوميته» (١).
(٣) بعد قصور النصوص عن إثبات سلب عبارة الصبي وتنزيل إنشائه منزلة العدم ـ حتى مع إذن وليّه في المعاملة ـ ينحصر دليل بطلان عقده في الإجماع والشهرة الفتوائية. لكن الإجماع قد يتوهّم اختصاص معقده باستقلال الصبي في المعاملة وعدم إذن وليّه فيها ، فيكون أخصّ من المدّعى ، وهو عدم العبرة بإنشائه مطلقا حتى مع إذن الولي أو إجازته.
وتوضيح التوهم : أنّه يمكن أن يكون نظر السيد أبي المكارم والعلامة قدسسرهما في دعوى الإجماع على حجر الصبي إلى صورة استقلاله في التصرف ، فلا دليل حينئذ على شمول معقد الإجماع لصورة إذن وليه في المعاملة ، فلا بدّ من
__________________
(*) كيف يقتضي الانصاف ذلك مع بناء المصنف في الأصول على عدم حجية الإجماع المنقول والشهرة. فالإنصاف أنه لا حجة على سلب عبارة الصبي.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٠ و ٢٦١.