وعن القاضي : البطلان في المسألة (١) مستدلّا عليه (٢) باتّحاد عبارته مع عبارة السيد ، فيتّحد الموجب والقابل.
وفيه (٣) : مع اقتضائه المنع ـ لو أذن له السيد سابقا ـ
______________________________________________________
(١) أي : في مسألة أمر الآمر العبد في شراء نفسه له من مولاه ، والحاكي لكلامه هو العلامة في وكالة المختلف ، حيث قال : «مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا وكّل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده ، قيل : فيه وجهان ، أحدهما يصحّ .. والثاني : لا يصحّ ، لانّ يد العبد كيد السيد ، وإيجابه وقبول بإذنه بمنزلة إيجاب سيده وقبوله ، فإذا كان أوجب له سيّده وقبله هو صار كأنّ السيد هو الموجب والقابل للبيع ، وذلك لا يصح ، فكذلك هاهنا. قال ـ يعنى شيخ الطائفة ـ والأوّل أقوى. وقال ابن البرّاج : الأقوى عندي أنه لا يصحّ ، إلّا أن يأذن له سيده في ذلك ، فإن لم يأذن له فيه لم يصح. والحقّ ما قوّاه الشيخ ، لأنّ بيع مولاه رضى منه بالتوكيل» (١).
ونسب صاحب الجواهر القول بالبطلان إلى القاضي ، كما أن السيد العاملي نقل عبارة المختلف المتضمنة لكلام القاضي ، فراجع (٢).
(٢) أي : على البطلان. وحاصل وجهه هو اتحاد الموجب والقابل الناشئ من كون عبارته عبارة السيد.
(٣) أي : وفي اتحاد الموجب والقابل ـ الذي جعله القاضي دليلا على البطلان ـ إشكالات :
أحدها : ما أشار إليه بقوله : «مع اقتضائه» وحاصله : أنّ إشكال الاتحاد يجري أيضا في صورة الإذن السابق في الوكالة عن الغير في الاشتراء له ، مع عدم إشكال في صحة اشتراء العبد وكالة عن الغير.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٥.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧١ ، مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٣.