في شيء ، لا منعه عن التصرف في لسانه (١) ، فراجع ما تقدّم (٢). والله أعلم (*).
______________________________________________________
(١) كما أفاده في الجواهر بقوله : «إذ لا ريب في إثمه بإيقاع نفس العقد الذي هو تصرف في لسان العبد المملوك للسيد» إلى آخر ما تقدم في عبارته المنقولة في (ص ٣٢٩).
(٢) من إشكال المصنف عليه بقوله : «وفيه أوّلا .. وثانيا .. إلخ».
__________________
(*) ثمّ إنّ هنا فروعا كثيرة لا بأس بالتعرض لبعضها :
منها : أنّه إذا حاز العبد مباحا بإذن المولى مع القصد ، فلا إشكال في صيرورته ملكا للمولى. وبدون القصد فالظاهر بقاؤه على الإباحة.
إلّا أن يقال : إن إذن المولى يتضمّن قصد التملك أيضا ، وهو كاف في حصول شرط تملك المباحات أعني به قصد التملك.
وإن حازه بغير إذنه مع القصد ، فعلى القول بملكيته يملكه محجورا عن التصرف فيه. وعلى القول بالعدم ففي بقائه على الإباحة أو صيرورته ملكا للمولى قهرا وجهان ، أقواهما الثاني ، لأنّه من منافع عبده. ولا يعتبر في تملك المباحات سوى الحيازة والقصد ، وكلاهما موجود.
نعم إذا حاز المباح بدون القصد يشكل الحكم بملكيته للسيد أو العبد ، بل هو باق على الإباحة ، نظير حيازة حيوان لشيء مباح ، فإنّه باق على إباحته ، إذ لا قصد للحيوان ، فلا يملكه مالك الحيوان. وهذا القصد هو الفارق بين حيازة العبد وحيازة الحيوان ، فالصور أربع ثنتان منها مع الإذن ، وثنتان منها بلا إذن.
ومنها : أنّه لا مانع من أن يوكّله مولاه في بيع نفسه أو إعتاقه ، إذ ما يتصوّر مانعا منه هو اتحاد الموجب ومتعلق المعاملة ، وذلك ليس مانعا بعد ما تقدم من جواز اتحاد الموجب والقابل ، وكفاية التغاير الاعتباري.