فعقد الفضولي (١) لا يصحّ (٢) ، أي : لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره (٣)
______________________________________________________
والمأذون من قبله ، وكذا المنصوب من الأب أو الجد قيّما على الصغير ، وغير ذلك من الموارد التي تنتفي الفضولية فيها.
(١) الفضولي لغة الاشتغال بما لا يعنيه. قال الفيومي : «وفضل فضلا من باب قتل زاد ، وهو الفضل أي الزيادة ، والجمع فضول ، مثل فلس وفلوس. وقد استعمل الجمع استعمال المفرد أيضا : فيما لا خير فيه ، ولهذا نسب إليه على لفظه ، فقيل : فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه ، لأنّه جعل علما على نوع من الكلام ، فنزّل منزلة المفرد ، وسمّي بالواحد» (١).
وعن أقرب الموارد : «الفضول جمع الفضل كما مرّ ، والفضول العمل الفضولي ، وهو مفرد هنا ، يقال : انّ ذلك فضول منه أي اشتغال بما لا يعنيه».
ولا يخفى أنّه لو لا علمية الفضول لنوع من الكلام لكان مقتضى القاعدة الأدبية ـ من ردّ الجمع الى المفرد في النسبة ـ أن يقال : «فضلي» لا «فضولي».
واصطلاحا ـ كما عن الشهيد ـ «هو الكامل غير المالك للتصرف فيه ، سواء كان غاصبا أم لا». والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي هو الإطلاق والتقييد.
وكيف كان فالفضولي صفة للعاقد ، والفضول صفة للعقد ، فجعل الفضولي صفة للعقد مجاز من قبيل الوصف بحال متعلّقه.
(٢) يعني : أنّه يتفرّع على هذا الشرط عدم صحة عقد الفضولي ، بمعنى عدم ترتب الأثر الذي يترتب على عقد غير الفضولي وهو اللزوم.
(٣) أي : غير الفضولي من لزوم ترتيب الأثر من النقل والانتقال أو غيرهما ، فإنّ هذا الأثر لا يترتب على عقد الفضولي.
__________________
(١) المصباح المنير ، ص ٤٧٥.