وكيف كان (١) فالظاهر شموله (٢) (*) لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرف باطنا ، وطيب (٣) نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى (٤) ،
______________________________________________________
إذن سيده في إجراء صيغة البيع. وهذا أولى من سابقه ، لاندراجه في بيع المالك إذا لم يملك التصرف في ماله.
لكن قد عرفت سابقا منع توقف صحة إجراء الصيغة على إذن السيد.
حكم العقد المقرون برضا المالك
(١) يعني : سواء قلنا بشمول الفضولي لمثل بيع الراهن بلا إذن المرتهن ، أم قلنا بعدمه.
(٢) أي شمول عقد الفضولي لما إذا أحرز طيب نفس المالك مع عدم إذن منه ، فإذا باع شخص مال غيره مع إحراز رضاه كان هذا البيع من أفراد عقد الفضولي ، ومجرد رضا المالك به لا يخرجه عن الفضولية.
(٣) معطوف على «رضا» أي : تحقق طيب نفس المالك بالعقد.
(٤) أو بشاهد الحال ، فإنّ جميع هذه الثلاثة إذن ، غايته أنّ الأوّلين إذن بلسان القال ، والثالث إذن بلسان الحال. فغرض المصنف قدسسره من هذا الكلام إدراج مورد العلم برضا المالك في الفضوليّ ، وأنّ خروجه عن الفضولية منوط بإظهار الرضا ولو بالفحوى. واستدلّ عليه بما سيأتي.
__________________
(١) لا يخفى أنّه بناء على شمول الفضولي لصورة رضا المالك باطنا يشكل التصرف الاعتباري كالبيع ونحوه في السهم المبارك لمن يأخذه ويصرفه في ضروريات معاشه ، ويشتري به ما يحتاج إليه ، لتوقف البيع والشراء وغير ذلك من التصرفات المملّكة على الملكية ، مع فرض عدم صيرورة السهم المبارك ملكا لأحد.