ويؤيّده (١) أيضا استدلالهم على صحة الفضولي بحديث عروة البارقي (١) ، مع أنّ الظاهر علمه (٢) برضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما يفعله.
وإن (٣) كان الذي يقوى في النفس ـ لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب (٤) ـ عدم توقفه على الإجازة اللّاحقة ، بل يكفي فيه رضا المالك المقرون بالعقد ، سواء علم به (٥) العاقد
______________________________________________________
(١) معطوف على «ويؤيّده» يعني : ويؤيّد شمول عقد الفضولي لصورة رضا المالك باطنا وطيب نفسه بالعقد ـ من دون إذنه صريحا أو فحوى ـ استدلال الفقهاء على صحة عقد الفضولي بحديث عروة البارقي ، مع علمه ظاهرا برضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم بما يفعله. وهذا الاستدلال كاشف عن عدم خروج صورة رضا المالك باطنا عن عقد الفضولي. وسيأتي شرح حديث عروة البارقي إن شاء الله تعالى.
(٢) أي : علم عروة. غرضه من قوله : «مع أن الظاهر» إدخال قضية عروة ـ المحرز لرضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم باطنا ـ في بيع الفضولي حتى يصح الاستدلال بها على أنّ إحراز الرضا باطنا لا يخرج المعاملة عن عقد الفضولي.
لكن لم يظهر منشأ هذا الظهور ، مضافا الى ضعف السند. ولعله لذا جعله مؤيدا لا دليلا.
(٣) هذا شروع في بيان مختاره في صورة رضا المالك باطنا مع عدم إذنه. والأقوى عنده قدسسره صحة البيع وعدم توقفه على الإجازة ، وخروجه عن عقد الفضولي موضوعا.
(٤) حيث إنّ كثيرا من فقهاء الإمامية ذهبوا إلى أنّ هذه الصورة أيضا تحتاج إلى الإجازة ، فالعلم برضا المالك لا يخرجه عن الفضولي.
(٥) أي : برضا المالك ، فيجب على المالك ترتيب آثار الصحة عليه.
__________________
(١) عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٦ ، ورواه المحدّث النوري ـ عن ثاقب المناقب للشيخ الطوسي ـ في مستدرك الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٤٥ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ١.