ولا يحلّ (١) مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه (١) (*).
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وهو : ما دلّ على حرمة مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه. والمفروض أنّه راض ببيع ماله ، فيكون خارجا عن الفضولية ، فيجوز التصرف فيه بلا حاجة إلى الإجازة.
__________________
بالنذور في عدم كون جميع المكلّفين مخاطبين بهذه التكاليف ، فلا يصح الاستدلال بهما على المقام.
(*) وفيه : أنّ الظاهر إرادة الحلية التكليفية في التصرفات الخارجية كالأكل والشرب. فإن كان كذلك فهو أجنبي عن مورد البحث وهو الحكم الوضعي أعني به نفوذ البيع ونحوه.
وإن أريد بالحل أعمّ من التكليفي والوضعي كما هو المحتمل ـ لكون الحل بمعنى الإرسال والفتح في مقابل السّدّ ـ ففيه : أنّه لا يدل إلّا على دخل طيب النفس في الحلية ، ولا دلالة فيه على انحصار سبب الحل في الرضا الباطني حتى ينافي اعتبار أمر آخر فيه كالإذن والإجازة إذا نهض دليل عليه.
والوجه في عدم إفادة الحصر ممّا دلّ على نفي الحل إلّا مع طيب النفس هو : أنّ نفي الماهية عند انتفاء شيء لا يدلّ على الحصر ، وإناطة وجود تلك الماهية بوجود ذلك الشيء فقط ، بل يدلّ على اعتباره في الماهية وأنّها تنتفي بانتفائه. ولا ينافي ذلك اعتبار شيء آخر فيها فمثل «لا صلاة إلّا بطهور» و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» لا يدلّ على الحصر وعدم تحقق الصلاة إلّا بالطهور أو الفاتحة ، بل يدل على اعتبار الطهور والفاتحة
__________________
(١) عوالي اللئالي ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، الحديث : ٣٠٩.