نعم (١) لقائل أن يقول : إنّ ما عرفت (٢) من المحقق والعلّامة وولده والقاضي وغيرهم ـ خصوصا (٣) المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي ـ يدلّ على عدم تحقق الإجماع.
وكيف كان (٤) فالعمل على المشهور.
ويمكن أن يستأنس له (٥)
______________________________________________________
(١) غرضه التشكيك في ثبوت الإجماع ـ على بطلان عقد الصبي ـ بنحو يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام أو عن حجة معتبرة.
(٢) من تردّد المحقق في إجارة المميّز بإذن الولي ، واستشكال العلّامة فيها.
(٣) وجه الخصوصية : أنّ تردّد المحقق والعلّامة وإن كان موهنا للإجماع التعبدي ، إلّا أنّ ابتناء المسألة ـ عند المحقق الثاني ـ على شرعية عباداته وتمرينيتها أقوى دليل على عدم انعقاد الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليهالسلام ـ مع وجود القائل بكلّ منهما ـ ومعه لا وجه لدعوى الاتفاق على سلب العبارة عن الصبي.
(٤) يعني : سواء تحقّق الإجماع التعبدي على بطلان عقد الصبي أم لم يتحقق ، فالمتّبع فتوى المشهور بالبطلان.
د : حديث «عمد الصبي خطأ»
(٥) أي : للمشهور ، وهذا وجه رابع لإثبات عدم موضوعية أقوال الصبي وأفعاله لأثر شرعي. والتعبير بالاستيناس ـ دون الدلالة التي عبّر عنها المصنف في حديث رفع القلم وعدم جواز الأمر ـ لأجل أنّ استظهار سلب الاعتبار عن عبارة الصبي من هذه الطائفة لا يخلو من شيء ، لتطرق احتمال ظهورها في رفع خصوص الأحكام المترتبة على عنوان العمد ، وذلك بقرينة مقابلته للخطإ ، يعني : أنّ الأحكام المترتبة على عنوان العمد ترفع عن عمد الصبي ، وأنّ عمده موضوع لحكم الخطأ المترتب على الفعل الصادر خطأ من البالغ.