لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار (*) وعدم (١) منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف.
ثم اعلم (٢) أنّ الفضولي قد يبيع للمالك ، وقد يبيع لنفسه. وعلى الأوّل (٣) فقد لا يسبقه منع من المالك ، وقد يسبقه المنع ، فهنا مسائل ثلاث :
______________________________________________________
ـ من حيث الاحتياج إلى إجازة المالك وعدمه ـ مختص بغير عقد العبد مع العلم برضا السيد. أمّا عقده مع العلم برضا سيده فلا إشكال في صحته ولو لم يأذن له السيد ، وذلك لأنّ مناط عدم صحته ـ وهو عصيان السيد ـ مفقود فيه ، ضرورة أنّه مع علمه برضا مولاه ليس عاصيا ولا متجرّيا له.
(١) معطوف على «عدم تحقق المعصية» وضمير «منافاته» راجع إلى «عدم الاذن» المستفاد من قوله : «ولو لم يأذن له» ومحصّله : أنّ العلم برضا المولى يخرج العبد عن الاستقلالية في التصرف ، والمنافي للاستقلالية هو إنشاء العقد من دون إذن السيد ولا العلم برضاه.
(٢) هذا شروع فيما يقع في الخارج من أقسام الفضولي الثلاثة.
(٣) وهو أن يبيع الفضولي للمالك لا لنفسه.
__________________
(*) أقول : لكن تعليل المتن بعدم المعصية مختص بصورة العلم برضا السيد حين العقد ، فلا يشمل ظهور الرضا بعد العقد مع جهل العبد برضا المولى حاله.
ولا يخفى أنّه ينبغي تعميم ما أفاده من عدم الحاجة إلى الإجازة لكلّ عقد كانت فضوليته لتعلق حق الغير به ، سواء أكان مولى أم وليّا أم صاحب حقّ كحق الرهانة ، لأنّ عدم الاستيذان الذي هو مناط عدم صحة عقد العبد موجود فيهم أيضا. والمراد بعصيان السيد هو العقد بدون إذنه ، والعصيان بهذا المعنى موجود في جميع العقود الفضولية.