لعموم أدلّة البيع والعقود (١)
______________________________________________________
شرح التهذيب على ما قيل.
وكيف كان فهنا مقامان ، أحدهما في دليل الصحة ، وثانيهما في دليل البطلان.
المقام الأوّل : ما استدل به على صحة عقد الفضولي
أ : عموم الكتاب
(١) هذا شروع في الوجوه التي أقامها الأعلام ـ المذكورون في المتن وغيرهم ـ على صحة البيع الفضولي ، واقتصر المصنف على ذكر وجوه عشرة ، وقد رتّبها قدسسره في طوائف ثلاث.
الاولى : ما يستدل به على المدّعى ، وهو أربعة أوجه ، العمومات ، وحديث عروة البارقي ، وصحيحة محمد بن قيس الواردة في بيع جارية استولدها المشتري ، وما يدل بالأولوية على صحة البيع الفضولي من صحة نكاحه.
الطائفة الثانية : ما اختلف تعبير المصنف فيه ، من الدلالة أو الاستيناس أو التأييد ، وهو موثقة جميل ، وأخبار التجارة بمال اليتيم.
الطائفة الثالثة : ما جعله مؤيّدا لصحة البيع الفضولي ، وهو خبر موسى بن أشيم وما بعده. وسيأتي تفصيل الكلام في كلّ منها إن شاء الله تعالى.
والكلام فعلا في الدليل الأوّل من الطائفة الاولى ، وهو اندراج بيع الفضولي في إطلاق «حلّ البيع» وعموم الوفاء بالعقود ، لاجتماع الشرائط في المتعاقدين ـ من الكمال والقصد إلى المدلول ـ عدا رضا المالك ، وهو حاصل بالإجازة اللاحقة للعقد.