فما (١) ذكره في غاية المراد من «أنّه من باب المصادرات» (١) لم أتحقّق (٢) وجهه ، لأنّ (٣) كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنّه بالغ عاقل لا كلام (٤) فيه. وكذا كون المبيع قابلا للبيع ، فليس محلّ الكلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك ، وهو مدفوع بالأصل (٥).
ولعلّ مراد الشهيد (٦)
______________________________________________________
(١) متفرّع على ما ذكره من أنّ خلوّ عقد الفضولي عن إذن المالك ـ قبل العقد ـ لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه. ومحصل الكلام : أنّ الشهيد قدسسره في غاية المراد أورد على استدلال الفقهاء على كون عقد الفضولي صادرا من أهله في محله ، وأنّ خلوّه عن سبق الإذن لا يوجب سلب اسم العقد عنه «بأنّه مصادرة على المطلوب ، لأنّ صدوره من أهله أوّل الكلام ، ولا بدّ من إثباته بدليل».
(٢) خبر قوله : «فما ذكره» ولعل نظره في ذلك إلى الإشكال في صدق الإضافة إلى المالك بالإجازة ، مع ذهابه إلى أنّ موضوع الحكم هو العقد المضاف إلى المالك ، فيرجع إلى الأصل العملي ، وهو أصالة الفساد.
(٣) تعليل لقوله : «لم أتحقق وجهه» وحاصله : أنّه لا قصور في عقد الفضولي لا من حيث العاقد ، لأنّه بالغ عاقل ، ولا من حيث المبيع ، لكونه قابلا للبيع ، فلا يبقى في البين إلّا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك. واحتمال اعتبارها في صحة العقد مدفوع بأصالة الإطلاق في العقود النافي لاعتبار المقارنة المذكورة فيها.
(٤) خبر قوله : «لأنّ كون».
(٥) وهو أصالة الإطلاق في العقود ، فثبت أنّ عقد الفضولي عقد كسائر العقود.
(٦) من «أنّ عقد الفضولي عقد صدر من أهله وقع في محله من باب المصادرات» ووجه المصادرة عدم إحراز أهلية العاقد ، لتقوّمها بالملك أو الولاية ، والمفروض انتفاء كليهما ، فليس الفضول أهلا حتى يصدر منه العقد ويقع في محله.
__________________
(١) غاية المراد ، ص ١٧٨.