أنّ الكلام في (١) أهلية العاقد. ويكفي [ويكتفى] في إثباتها (٢) العموم [بالعموم] المتقدّم (٣).
وقد اشتهر الاستدلال عليه (٤) بقضية عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دينارا ، وقال له : «اشتر لنا به شاة للأضحيّة ، فاشترى به شاتين ، ثم باع إحداهما في الطريق بدينار ، فأتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشاة والدينار ، فقال له
______________________________________________________
(١) خبر قوله : «ان الكلام».
(٢) أي : إثبات الأهلية. وهذا ردّ من الشيخ على الشهيد قدسسرهما ، وحاصل الردّ : أنّه يكفي في إثبات أهلية العاقد عموم كلامه المتقدّم في تعريف الفضولي ، حيث قال : «والمراد من الفضولي هو الكامل غير المالك للتصرف .. إلخ» والحاصل : أنّ أهلية العاقد من حيث كونه بالغا عاقلا حرّا مختارا مسلّمة ، فعدم أهليته لم يظهر وجهه.
وبهذا البيان أورد الشهيد الثاني في نكاح المسالك على المصادرة التي ادعاها الشهيد قدسسره في غاية المراد ، فراجع (١).
(٣) في تعريف الفضولي في أوائل المسألة ، وقد مرّ آنفا بقولنا : «والمراد من الفضولي هو الكامل».
ب : حديث عروة البارقي
(٤) أي : على بيع العاقد الفضولي للمالك. وهذا شروع في الاستدلال على صحة عقد الفضولي بالروايات ، بعد الفراغ من شمول آيات حلّ البيع والتجارة وعموم الوفاء بالعقود له.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٥٩.