رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : بارك الله لك في صفقة يمينك» (١) فإنّ بيعه وقع فضولا (١) وإن وجّهنا شراءه على وجه (٢) يخرج عن الفضولي ، هذا.
ولكن (٣) لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع (٤) الفضولي. توضيح ذلك (٥) : أنّ الظاهر علم عروة برضا
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ مورد الاستدلال هو بيع إحدى الشاتين ، حيث إنّه لم يكن مأذونا في بيعها.
(٢) بأن يقال : إنّ المراد بالشاة في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اشترلنا به شاة» هو الجنس ، فيعم الثنتين أيضا.
لكنه خلاف الظّاهر ، لأنّ ظهور تنوين النكرة في الوحدة.
أو يقال : إنّ القرينة الحالية وهي كون الشاة للأضحية توجب الاذن في شراء الشاة مطلقا وإن توقف على شراء شاة أخرى معها ، كما إذا كان مالك الشياة لا يبيع إلّا شاتين أو أزيد ، وهذا أيضا خلاف الظاهر ، لندرة الفرض جدّا.
ولعل الأولى أن يقال : إنّ الإذن في شراء شاة واحدة بدينار إذن عرفا مطلقا في شراء شاتين به ، أو فيما إذا كان الدينار مساويا لقيمة شاتين ، فيخرج الشراء حينئذ عن الفضولية ، فليتأمّل.
(٣) غرضه : أنّ صحة الاستدلال بقضية عروة على صحة عقد الفضولي مبنية على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي ، خلافا لما قوّاه سابقا من خروجها عنه.
(٤) متعلّق ب «دخول».
(٥) المشار إليه هو كون معاملة عروة مقرونة برضا المالك. لكن لم يظهر منشأ هذا الظهور ، لعدم كونه ممّن يوثق به ، وعدم ثبوت وكالته في الحوائج.
__________________
(١) المستدرك ج ١٣ ص ٢٤٥ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١. وكلمة «للأضحية» ليست في المصدر ، ورواها في عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، الحديث ٣٦.