وإلّا (١) فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا ، فلا يستحق قبض المال ، فلو كان المشتري عالما (٢) فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال (*). بخلاف ما لو كان جاهلا (٣).
______________________________________________________
(١) يعني : وإن لم يكن دفع المشتري ثمن الشاة إلى عروة بعنوان الأمانة عنده ، لم يكن وجه لقبض البائع الثمن ، لعدم كونه مالكا ولا وكيلا حتى يحصل له مجوّز في القبض.
(٢) أي : عالما بأنّ عروة قد باعه فضولا ، فللمشتري أن يستأمن عروة على الثمن حتى ينكشف الحال.
(٣) إذ مع كون المشتري جاهلا بأنّ البائع فضولي لا يكون دفع الثمن إلى المشتري على وجه الأمانة.
__________________
(*) قد اعترض بوجوه على الاستدلال بالحديث لصحة الفضولي :
أحدها : ما عن المحقق الأردبيلي قدسسره من احتمال كون عروة وكيلا مطلقا ، فيكون كلّ من الشراء والبيع خارجا عن الفضولي ، فلا يصحّ التمسك بقضية عروة لصحة عقد الفضولي (١).
وفيه : أنّ ظاهر الأمر بشرائه هو الوكالة في شراء شاة واحدة لا شاتين ، لظهور النكرة في الفرد الواحد ، فشراء شاتين أجنبي عن الموكّل فيه وخارج عن حدود الوكالة ، فالشراء بالنسبة إلى كلتا الشاتين فضولي ، إن لم ينحل إلى شرائين ، أحدهما فضولي كما في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره (٢) والآخر غير الفضولي.
وعلى تقدير وكالته في شرائهما يقع الكلام في بيع إحداهما ، وإقباضها
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ١٥٨.
(٢) غاية الآمال ، ص ٣٥٦.