واستدلّ له (١) أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة (٢) باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها ، فولدت منه ، فجاء سيّدها فخاصم سيّدها الآخر ، فقال : (٣) وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليهالسلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فناشده (٤) الذي اشتراها ، فقال (٥) له : خذ ابنه الذي
______________________________________________________
ج : صحيحة محمّد بن قيس
(١) أي : لعقد الفضولي في المسألة الاولى وهي بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق منع من المالك ، والمستدلّ جماعة منهم أصحاب الرياض والمقابس والجواهر فراجع (١).
(٢) عن ابن الأثير في النهاية بعد تفسير الوليد بالطفل : «والأنثى الوليدة ، والجمع الولائد. وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة ، ومنه الحديث : تصدّقت على أمّي بوليدة : يعني جارية» والمراد في الحديث أيضا الأمة الكبيرة.
(٣) يعني : فقال سيدها الأوّل ، وهذا تفسير قوله : «فخاصم» والمراد بسيّدها الآخر هو المشتري ، وفاعل «أن يأخذ» هو السيّد الأوّل.
(٤) يعني : فناشد مشتري الوليدة الإمام عليهالسلام ، ومعنى كلمة «ناشد» أنّه سأله وأقسم عليه المشتري في أمره ، كما عن النهاية. وحاصله : أنّ المشتري حلّف الإمام عليهالسلام.
(٥) يعني : فقال الامام عليهالسلام للمشتري : «خذ البائع ـ وهو ابن سيّد الوليدة ـ حتى ينفّذ سيّدها لك بيع الوليدة.
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٢ و ٥١٣ ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٣ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٨.