باعك الوليدة حتى ينفّذ (١) البيع لك. فلمّا رآه (٢) أبوه قال له : أرسل ابني. قال : لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلمّا (٣) رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه» الحديث (١).
______________________________________________________
(١) كذا في الكافي والتهذيب ، والإنفاذ هو إمضاء عقد الابن. وفي الاستبصار : «حتى ينقد لك ما باعك» (٢).
يعني : حتى ينقد البائع ـ وهو ابن السيّد الأوّل ـ الثمن الذي أخذه من المشتري ، أو حتى ينقد نفس المبيع وهو الوليدة. وعلى كل منهما فحبس البائع إنما يكون بداعي إلزام أبيه بإجازة بيعه.
(٢) أي : فلمّا رأى أبو البائع أنّ المشتري أخذ ابنه الذي باع الوليدة ـ مكان الوليدة وابنها ـ اضطرّ والد بائع الوليدة ، ولذا قال للمشتري : أرسل أي أطلق ابني ، قال المشتري : «لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني الذي ولدته الوليدة».
(٣) هذا كلام الإمام أبي جعفر عليهالسلام يعني : فلمّا رأى ذلك ـ أي أخذ المشتري ولده بائع الوليدة ـ أجاز البيع حتى يطلق ابنه البائع من يد المشتري.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ١ وما في المتن تمام الحديث ، فقوله : «الحديث» زائد. وهذه الرواية نقلها المشايخ الثلاثة. وسند شيخ الطائفة إلى الحسن بن على بن فضال لا يخلو من ضعف لأنّ فيه علي بن محمد بن الزبير ، ولم تثبت وثاقة. فتوصيف هذا الطريق بالموثّق كما في المقابس وغيره مشكل. نعم لا بأس بما في المتن وغيره من التعبير بالصحيحة ، اعتمادا على طريق الكليني قدسسره ، لأنه رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن الحميد عن محمد بن قيس (الكافي ، ج ٥ ص ٢١١ ، الحديث ١٢) ورجال هذا السند من الأجلّاء الثقات حتى إبراهيم بن هاشم على الأقوى وإن عبّر عنها صاحب المقابس بالحسن كالصحيح. ولا يخفى اختلاف الجوامع الروائية في ألفاظ الرواية ، والمذكور في المتن قريب ممّا في الكافي وإن كان يغايره بسقوط بعض الكلمات.
(٢) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، الباب ١ من أبواب العقود على الإماء ، ح ٩.