كاشفة» (١).
ولا يرد عليها (٢) شيء ممّا يوهن الاستدلال بها فضلا (٣) عن أن يسقطها (٤).
______________________________________________________
(١) وجه كونها كاشفة كشفا حقيقيّا هو : أنّ الإجازة لو كانت ناقلة كانت الأمة حال تكوّن الولد فيها ملكا لسيّدها ، وقد وطأها الثاني شبهة ، واللازم حينئذ على المشتري أن يردّ قيمة الولد على السيّد الأوّل ، لأنّه نماء ملكه ، وقد أتلفه المشتري ، لانعقاد الولد حرّا تبعا لأبيه. فقاعدة الإتلاف تقتضي ضمانه لقيمة الولد ، كما تقدم تفصيله في مباحث المقبوض بالعقد الفاسد ، فراجع (١). مع أنّ ظاهر ذيل الحديث وقوع الإجازة للبيع بغير أخذ عوض عن الولد. ولازم ذلك وقوع الوطي في ملك الواطي ، فلا يحتاج إلى عوض ، ولا يكون ذلك إلّا على تقدير صحة العقد من زمان وقوعه. وهذا مبنيّ على كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا.
(٢) أي : على صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
(٣) ظاهر هذه الكلمة أنّ الوهن في الاستدلال تضعيف للدلالة بقصور المقتضي ، من دون أن يبلغ هذا الضعف حدّ السقوط بالكلّية ، الذي هو شأن المانع وهو المسقط للدلالة بالمعارضة ، فالمصنف قدسسره يدّعي ـ خلافا لصاحب المستند ـ تمامية الرواية سندا ودلالة على صحة بيع الفضولي تأهّلا ، ولا مزاحم لحجيتها بحيث يسقطها عن الاعتبار. نعم قد ذكر بعض ما يوهن الاستدلال بها ، ولكنه قابل للدفع ، حتى الموهن الذي ارتضاه المصنف قدسسره من مخالفة الصحيحة لما أجمعوا عليه من عدم قابلية عقد الفضول للتنفيذ بالإجازة عند سبق الردّ. والوجه في عدم موهنيّته ما سيأتي في المتن من قوله : «إلّا أنّ الإنصاف».
(٤) أي : يسقط الشيء الموهن صحة الاستدلال بالصحيحة. واعلم أن الأمور
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٤٩ إلى ٥٥.