.................................................................................................
______________________________________________________
الموهنة لهذه الصحيحة بعضها يوهن الاستدلال بها على كون بيع الفضولي موقوفا على الإجازة ، وبعضها يوهن نفس الحديث ، وهي أمور (١).
منها : قوله عليهالسلام : «الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها» فإنّ ظاهره أنّ حكم الله تعالى في أمثال هذه القضية هو أخذ المبيع ابتداء. وهذا إنّما يتمّ على القول ببطلان بيع الفضولي ، لا على صحتها موقوفة على الإجازة.
والجواب عنه : أنّ الامام عليهالسلام في مقام بيان الحكم مع الغضّ عن الإجازة.
وبعبارة اخرى : انّ بيع الفضولي لم يخرج المبيع عن ملك البائع ، وأنّه باق على ملكه وإن كان له إخراجه عن ملكه بإجازة البيع وتنفيذه.
ومنها : أنّ الإجازة في الصحيحة تكون بعد الردّ ، إذ المفروض أخذ السيد الأوّل الوليدة وابنها بأمر الإمام عليهالسلام ، والإجازة وقعت بعد الردّ ، وهي غير مفيدة إجماعا ، لكون الردّ مانعا عن نفوذ الإجازة.
وجوابه : أنّ الرّد ـ وهو حلّ العقد وإسقاطه عن صلاحيته للإجازة ـ لم يتحقق هنا ، لعدم كون مجرّد ترك الإجازة ردّا. والأمور المذكورة من أخذ الوليدة وابنها ومناشدة المشتري للإمام عليهالسلام في فكاك ولده وغير ذلك ليست من اللوازم المساوية للرد ، بل أعم منه ، حيث إنّها مما يقتضيه الملكية السابقة ، فلا تدلّ على الردّ بمعنى حلّ العقد ، فإنّ وجه الفعل مجمل ، فلا يدلّ أخذ الوليدة وابنها على ردّ البيع ، لإمكان أن يكون لاستنقاذ ماله من قيمة الوليدة وابنها ، حيث إنّ البائع الفضولي قبض الثمن من المشتري وأتلفه ، كما لعلّه الغالب في تصرف الأولاد في أموال الآباء. ومجرّد الكراهة لا يكون ردّا ، ولذا لو أجاز بعد الكراهة النفسانية كان نافذا كما تقدم في بيع المكره.
__________________
(١) أورد الفاضل النراقي بجملة من هذه الوجوه على الاستدلال بالصحيحة ، فراجع مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٧٦ و ٢٧٧. كما أنه تعرض لجملة منها ولأجوبتها المحقق الشوشتري في المقابس ، كتاب البيع ، ص ٢٣ و ٢٤.