وجميع ما ذكر فيها (١) من الموهنات موهونة ، إلّا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد ، من جهة ظهور المخاصمة (*) في ذلك (٢).
______________________________________________________
في صحة بيع الفضولي إجماعا ، بل قاعدة أيضا.
(١) أي : ما ذكر في صحيحة محمد بن قيس من الموهنات التي عرفتها آنفا.
(٢) أي : في الردّ ، إذ لو كان مولى الوليدة راضيا ببيعها ومجيزا له لم يكن في البين مخاصمة كما عرفت. ولا يخفى أن المصنف قدسسره ادّعى ظهور الصحيحة في الردّ بوجوه أربعة :
الأوّل : أنّ مخاصمة كلّ من سيد الوليدة ومشتريها على الوليدة وابنها ـ في دعوى سيّد الوليدة بيعها بدون إذنه ، ودعوى مشتريها بأنّها بيعت بإذن سيّدها ـ ظاهرة في ردّ البيع ، إذ مع إجازة البيع لا وجه للمخاصمة ، فنفس المخاصمة ظاهرة في ردّ سيّد الوليدة بيع ولده لها.
__________________
(*) ظهور المخاصمة في رد البيع غير ظاهر ، حيث إنّ غاية ما يدلّ عليه المخاصمة هو كراهة البيع وعدم إذنه فيه كما قال : «باعها ابني بغير إذني» ومن المعلوم أنّ عدم الإجازة أعمّ من الردّ ، إذ ليس الردّ والإجازة من الضدين اللّذين لا ثالث لهما. ولو كان مجرّد الكراهة وعدم الإجازة ردّا لم يكن لصحة عقد المكره بالرضا المتأخر وجه ، لاستلزامه الرضا بالعقد المردود بالكراهة الحاصلة حين العقد.
ويمكن أن تكون المخاصمة وحبس الأمة والولد لتحصيل ثمن الجارية ، إذ الظاهر أنّ البائع أتلف ثمنها ، فلا تكون المخاصمة وحبس الوليدة وابنها من أمارات الرد ، وردّ البيع على فرض عدم تحصيل الثمن تقديري لا فعليّ ، ولا يعتدّ بالتقديري.