والحاصل (١) : أنّ ظهور الرواية في ردّ البيع أوّلا ممّا لا ينكره المنصف.
إلّا أنّ الانصاف أنّ ظهور الرواية في أنّ أصل الإجازة مجدية في الفضولي (٢) مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية
______________________________________________________
(١) أي : نتيجة ما ذكرناه في معنى الصحيحة ـ من دلالة الوجوه الأربعة على ظهور الصحيحة في ردّ البيع ـ هي : أنّ الصحيحة ظاهرة في ردّ البيع ووقوع الإجازة بعد الردّ. وهذا ممّا لا ينكره المنصف في هذه القضية الشخصية ، إلّا أنّ ظهورها في أصل المدّعى وهي صحة الفضولي بالإجازة ـ مع الغض عن الإجازة الشخصية في مورد الصحيحة ـ غير قابل للإنكار.
(٢) لقوله عليهالسلام في الصحيحة المتقدمة : «حتى ينفّذ البيع لك» فإنّ دلالته على
__________________
دعوى كون الأخذ ظاهرا في الرد.
لكن فيه منع كبرى وصغرى. أمّا منع الكبرى فلما مرّ من عدم الإناطة المزبورة ، بداهة أنّ جواز التصرف منوط ببقاء المبيع على ملكيته للمالك ، والمفروض بقاؤه على الملكية ما لم يجز البيع. وأمّا منع الصغرى فلما مرّ أيضا من عدم دلالة الأخذ على الردّ ، لكونه مما تقتضيه ملكية المبيع له وغيره.
وعليه فلا بأس بالاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على صحة عقد الفضولي ، لاندفاع شبهة كون الإجازة بعد الردّ حتى تسقط عن الاعتبار ، لمخالفته للإجماع على عدم تأثير الإجازة بعد الردّ في صحة العقد.
أو يستدلّ بالفحوى ، بأن يقال : إنّ تأثير الإجازة بعد الردّ في هذه القضية يستلزم تأثيرها قبله بالأولوية. لكن الاستدلال بالفحوى منوط بدفع إشكال مخالفة الإجماع وإحراز العمل به حتى يصح التمسك بالفحوى.
وبعبارة أخرى : التشبث بالفحوى منوط بحجية المنطوق ، والمفروض عدمها ، لمخالفته للإجماع.