بل ذكرها في موضع آخر. لكن الفقيه في غنى عنه (١) بعد العمومات المتقدمة.
وربما يستدلّ أيضا (٢) بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد الثابتة (٣) بالنص والإجماعات المحكية ،
______________________________________________________
مضمون الصحيحة : «وهي قضية عليّ عليهالسلام في واقعة ، ولعلّ ذلك استصلاح منه عليهالسلام ، وفيها دلالة على أنّ عقد الفضولي موقوف ..» ولو كان الوجه في إهمال هذه الصحيحة ضعف دلالتها وإشعارها بالصحة لم يصحّ الاستدلال بها أصلا حتى في موردها ، مع صراحة كلام الشهيد قدسسره بتمامية دلالتها في موردها.
(١) أي : عن الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة عقد الفضولي بالإجازة.
(٢) أي : على صحة عقد الفضولي بعد العمومات المتقدمة ، وهي الآيات كعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وغيره.
د : فحوى ما دلّ على صحة النكاح الفضولي (١)
(٣) بالجرّ صفة «صحة» أي : صحة عقد الفضولي الثابتة بالنص ، وهذا رابع الوجوه التي استدلّ بها على صحة عقد الفضولي بإجازة المالك بدون سبق نهي منه.
والنصوص في صحة النكاح الفضولي وتوقفه على الإجازة كثيرة ، فمنها ما ورد بالنسبة إلى الأحرار ـ رجالا ونساء ـ ومنها ما ورد بالنسبة إلى المملوك.
أمّا ما ورد في الأحرار فكخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «أنه سأله عن رجل زوّجته امّه وهو غائب. قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ،
__________________
(١) المستدل بالفحوى جماعة كأصحاب الرياض والمناهل والمقابس والجواهر ، فلاحظ : رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٨١ و ٨٢ ، والمناهل ، ص ٢٨٧ ، ومقابس الأنوار ، ص ٢٦ (كتاب البيع) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٧.