الشرعي عليها القصد ، بحيث لا عبرة بها (١) إذا وقعت بغير القصد ، فما (٢) يصدر منها عن الصبي قصدا بمنزلة (٣) الصادر عن غيره بلا قصد ، فعقد (٤) الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطي وإيقاعاتهم.
بل (٥) يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم ، وهو ما عن قرب الاسناد بسنده عن أبي البختري : «عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : انّه كان يقول : المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ يحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم» (١).
______________________________________________________
(١) أي : بالأفعال ، والمراد بها المعاملات. وقوله : «القصد» نائب فاعل : «يعتبر».
(٢) جواب الشرط المستفاد من قوله : «فكل حكم» مثل قولك : كلّ من يزورني فله درهم.
(٣) خبر قوله : «فما يصدر».
(٤) هذا متفرّع على عموم إلغاء قصد الصبي ، وعدم موضوعيّته لحكم شرعي.
(٥) هذا إضراب عن قوله : «ويمكن أن يستأنس له» وغرضه أنّ ما ورد من «أن عمد الصبي خطأ» ليس مجرّد استيناس للحكم بسلب عبارة الصبي ، بل بملاحظة رواية أبي البختري يمكن استظهار الحكم ـ وهو إلغاء قصد الصبي مطلقا ، لا في خصوص باب الجنايات ـ من قوله عليهالسلام : «عمد الصبي خطأ».
وتقريب الاستظهار : أنّ رواية أبي البختري تكفّلت مطالب ثلاثة : أوّلها : أن جناية المعتوه والصبي بالقتل العمدي تكون بمنزلة جنايتهما خطأ ، فلا مجال للاقتصاص منهما ، الذي هو حكم ارتكاب القتل العمدي من البالغ.
ثانيهما : أنّ الدية تستقر على عاقلتهما ، ولا تخرج من مال المعتوه والصبي ، وهذا حكم الخطأ المحض ، وإلّا فالدية في الجناية شبه العمد تكون في مال الجاني.
ثالثها : رفع القلم عن المعتوه والصبي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٦ ، الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس ، ح ٢.