إلّا أنّها (١) ربما توهن
______________________________________________________
(١) أي : أنّ الفحوى المزبورة. فالمصنف قدسسره التزم بالفحوى ، لكنها موهونة بالنص الوارد في الرّد على العامة الّذين فرّقوا بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله
__________________
عن هذا الوادي الذي نحن فيه ليتمسك بفحوى صحة الفضولي في النكاح على صحته في المقام» (١). غير ظاهر ، فإنّ التقابض في المجلس في بيع الصرف شرط في صحة عقده وتأثيره.
والحاصل : أنّ الحق وجود الأولوية ، وعدم سبيل إلى إنكارها.
نعم لا بأس بالإشكال في حجّيّتها ، لكونها ظنّية ، والظن لا يغني من الحق شيئا.
إلّا أن يقال : إنّ مفهوم الموافقة من المداليل الالتزامية التي تكون حجة عند أبناء المحاورة كالمداليل المطابقية.
إلّا أن يناقش فيه بعدم كون الأولوية في المقام من المداليل الالتزامية ، حيث إنّ صحة بيع الفضولي ليست من المدلول الالتزامي لصحة نكاح الفضولي ، لا عقلا ولا عرفا ، خصوصا بعد الالتفات إلى تعبّدية الأحكام وعدم الإحاطة بملاكاتها ، إذ المفروض أنّه لا بدّ أن تكون الأولوية ناشئة من أقوائية الملاك ، وهي غير معلومة لنا. فلا وجه للأولوية هنا أصلا.
وعلى تقدير تحققها لا يكون الظن الحاصل منها بمعتبر قطعا ، لكونه كالظن القياسي في عدم الحجية.
فالحق عدم صحة الاستدلال بهذه الأولوية أصلا ، لعدم انطباق ضابط الدلالة الالتزامية عليها ، وإلّا كانت حجة كسائر الدلالات الالتزامية.
هذا كله في الوجه الأوّل من الإيراد على الأولوية ، وسيأتي الوجه الثاني قريبا.
__________________
(١) حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ج ١ ، ص ١١٩.