ليس له عوض ، حيث (١) قال الامام عليهالسلام في مقام ردّهم واشتباههم في وجه الفرق : «سبحان الله ما أجور هذا الحكم (٢) وأفسده ،
______________________________________________________
(١) هذا شروع في بيان وهن الأولوية المزبورة بالنص الوارد في ردّ العامة ، الفارقين بين التزويج والبيع الصادرين من الوكيل المعزول مع جهله بالعزل ، بحكمهم ببطلان التزويج وصحة البيع. وقد تقدم توضيحه بقولنا : «توضيح الوهن : أن الامام الصادق عليهالسلام أنكر على العامة .. إلخ».
(٢) أي : التفريق بين البيع والنكاح في الحكم بصحة الأوّل وبطلان الثاني.
__________________
وثانيا : انّ للبضع عوضا وهو المهر ، غاية الأمر أنّه ليس ركنا في صحة النكاح حتّى يلزم ذكره في متن العقد كالعقود المعاوضية ، إذ الركنان في النكاح الزوجان ، وفي العقد المعاوضي العوضان.
وأمّا الوجه الثاني من الإيراد على الأولوية ، وهو ما أفاده المصنف من قوله : «إلّا أنّها ربّما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة .. إلخ». الظاهر في الرد على العامة الفارقين بين النكاح والبيع الصادرين من الوكيل المعزول الجاهل بعزله ، في الحكم بصحة البيع ، لوجود العوض فيه ، وبطلان النكاح ، لعدم عوض للبضع ـ ببيان : أنّ النكاح أحرى بأن يحتاط فيه ، لأنّ منه الولد ، فإذا حكم بصحة البيع فلا بد من الحكم بصحة النكاح بطريق أولى ، لكون الاحتياط فيه أحرى وأجدر ، فيكون النكاح أولى من البيع بالصحة. وهذا عكس الأولوية المذكورة التي استدلّ بها على استلزام صحة النكاح لصحة البيع. فهذه الصحيحة توهن تلك الأولوية وتثبت عكسها ، وهي كون البيع أصلا ، والنكاح فرعا ، وأنّ الأولوية تثبت صحة النكاح ، لكونها فرع صحة البيع ، فيبطل الاستدلال بفحوى صحة النكاح على صحة البيع.
ففيه أوّلا : أنّ المخالفين لم يستدلّوا على صحة البيع بالاحتياط حتى يردّهم الامام عليهالسلام بأنّ الاحتياط بصحة النكاح أحرى من الاحتياط بصحة البيع ، بل استدلّوا