فالاستدلال (١) بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة من كون النكاح أولى بالبطلان ، من جهة أنّ البضع غير قابل للتدارك بالعوض.
بقي الكلام في وجه جعل الامام عليهالسلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله ، مستدلّا (٢) بأنّه يكون منه الولد ، مع أنّ الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين ، ولا احتياط في البين.
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة البحث ـ بعد منع الفحوى بخبر العلاء بن سيابة ـ وهي : أنّ الاستدلال بصحة النكاح الفضولي ـ الذي هو الفرع ـ على صحة البيع وهو الأصل يكون مطابقا لحكم العامة. فالاستدلال المزبور في غير محله.
(٢) هذا شروع في بيان ما أشرنا إليه في (ص ٤١٦) من معنى الاحتياط الوارد في كلام الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ، حيث إن الأحوط هو الأوثق ،
__________________
ويحتمل أن يراد بأجدريّة الاحتياط في النكاح أجدريّته من الحكم بصحة النكاح أو بطلانه في موارد الاشتباه ، لا أجدرية النكاح بالصحة من غير النكاح كما استظهره المصنف ، حتى توهن بها الأولوية التي استدلّ بها على تعدّي الفضولية من النكاح إلى غيره.
والحاصل : أنّ الحكم في موارد اشتباه النكاح هو أولوية الاحتياط الذي هو فعل المكلّف من الحكم بصحة النكاح أو بطلانه. فالمفضّل عليه هو الحكم ، لا البيع حتى يصير ذلك أصلا والنكاح فرعا ، ويعارض الأولوية السابقة التي استدلّ بها على جريان الفضولية في غير النكاح.
وعلى هذا فتلك الأولوية لا توهن برواية العلاء المتقدمة.
لكنه مع ذلك لا يتجه الاستدلال بها على جريان الفضولية في غير النكاح ، لأنّها لا تفيد إلّا الظن ، وهو لا يغني من الحقّ شيئا. بل مع الالتفات إلى قضية أبان لا تفيد الأولوية شيئا من مراتب الظن أيضا.