هذه الصحيحة (١) أنّه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب (٢) ذلك التعدي (٣) إلى الحكم بصحة بيع الفضولي.
نعم (٤) لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح ، لأنّ النكاح أولى بعدم الإبطال ، كما هو نص (*) الرواية (٥).
______________________________________________________
(١) قد تقدم الإشكال في توصيف هذه الرواية بالصحيحة ، فراجع (ص ٤١٤).
(٢) لأنّ المفروض صيرورة المعاملة المالية أصلا والنكاح فرعا ، ولذا جعل الحكم بصحته أحرى وأولى ، فينعكس الأمر ويصير صحة النكاح ثابتة بالفحوى ، دون العكس وهو صحة البيع بالفحوى.
(٣) كما كان هو المقصود من الوجه الرابع أعني به التمسك بفحوى ما دلّ على صحة النكاح لإثبات صحة سائر العقود الفضولية ، ووجه عدم التعدي هو عدم ثبوت حكم الفرع للأصل.
(٤) يعني : ولكن العكس ـ وهو استلزام صحّة البيع لصحة النكاح ـ ثابت لأولوية النكاح من البيع بالصحة ، لدلالة النص المزبور من حيث كون النكاح أحرى من البيع بالاحتياط.
(٥) وهي رواية العلاء بن سيابة المتقدمة ، والمراد بنصّ الرواية هو قوله عليهالسلام : «إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه».
__________________
(*) قد عرفت عدم ظهور الرواية ـ فضلا عن صراحتها ـ في صحة النكاح ، فإنّ الاحتياط لا يقتضي صحته ولا بطلانه ، لدورانه بين المحذورين وهما زوجية المرأة واجنبيّتها ، فلا بدّ من التوقف في الفتوى.
ولم يذكر الامام عليهالسلام اقتضاء الاحتياط للصحة حتى يدّعى أولوية النكاح بالصحة من البيع ، ويقال : إنّ الفحوى بالعكس ، وأنّ هذه الفحوى تعارض تلك الفحوى المستدل بها على التعدي من النكاح الفضولي إلى البيع الفضولي.