ثمّ (١) إنّ الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي (٢) ، إلّا أنّ المستفاد منها قاعدة (*)
______________________________________________________
(١) هذا بيان ما أشرنا إليه (في ص ٤١٦) من الجهة الثانية المتعلقة برواية العلاء ابن سيابة ، إذ قد يتوهم عدم مانعيتها للفحوى المستفادة من نصوص صحة نكاح العبيد والأحرار بالإجازة.
والوجه في التوهم : تعدد الموضوع ، لكون موضوع تلك النصوص إنشاء عقد النكاح فضولا ، فيصح بالإجازة ، ويصح بيع الفضولي بالأولوية.
ولكن موضوع خبر العلاء أمر آخر ، وهو بيع الوكيل المعزول ، ومن الممكن اختلاف حكم الفضولي عن الوكيل المعزول ، فلا وجه لمنع الفحوى بخبر العلاء.
وقد دفع المصنف هذا التوهم بأنّ تعدد الموضوع غير قادح في منع الفحوى ، لأنّ العبرة بكلامه عليهالسلام في بيان ضابطة كليّة ، وهي : أنّ إمضاء العقد الواقع على المال ـ كالبيع ـ يستلزم إمضاء النكاح ، ولا عكس. مع أنّ مبنى استدلالهم على صحة بيع الفضولي هو أولوية البيع بالصحة ، وقد عرفت منعها.
(٢) حيث إنّ رواية العلاء المتقدمة وردت في الوكالة ، والرّجل يدّعي الوكالة عن المرأة ، وهي تنكرها وتدّعي عزله.
__________________
(*) استفادة القاعدة الكلية منوطة بإلغاء خصوصية المورد ، وهو عقد الوكيل المعزول الجاهل بعزله ، فإنّه بعد وضوح بقاء الوكالة إلى وصول خبر العزل إلى الوكيل ـ وأنّ العزل بوجوده العلمي يوجب الانعزال لا بوجوده الواقعي ـ يكون فعل الوكيل قبل وصول خبر العزل إليه كفعل نفس الموكّل نافذا وغير محتاج إلى الإجازة ، فإبطال عمله حينئذ كإبطال عمل الموكّل. وهل يمكن إلغاء خصوصية الوكالة وجعلها كالعدم في التأثير؟ حتى يستفاد هذه القاعدة الكلية.