ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب (١).
فإنّها (٢) إن أبقيت على ظاهرها
______________________________________________________
والثاني : كبروية صحة عقد الفضول المتعقب بالإجازة.
فتكون الموثقة دليلا على المدّعى ، بتقريب : أنّ مخالفة العامل لما أذن له ربّ المال ـ من شراء متاع معيّن ـ توجب كون الشراء فضوليّا. وجعل الربح بينهما على النحو المقرّر في عقد المضاربة كاشف عن صحّة الشراء بالإجازة ورضا المالك ، وإلّا كان الشراء باطلا ، وكان ربّ المال مالكا للثمن الذي دفعه العامل إلى البائع ، إلّا إذا قلنا بصحة المعاملة بدون إجازة المالك لأجل هذا النّص كما سيذكره المصنف قدسسره.
والمتحصل : أنّ جعل هذه الموثقة دليلا منوط بأمرين ،
أحدهما : كون معاملة العامل متعقبة بإجازة المالك.
والآخر : إلغاء خصوصية المورد. إذ بدون إلغائها يقتصر على موردها ، ولا يكون دليلا على صحة الفضولي في سائر المقامات.
هذا كلّه في تقريب الاستدلال ، الذي لم يبيّنه المصنف قدسسره. وأما تقريب التأييد والاستيناس فسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.
(١) أي : الباب الأوّل من أبواب المضاربة ، فراجع.
(٢) أي : فإنّ موثقة جميل بن درّاج إن أبقيت .. إلخ ، وغرض المصنف قدسسره من هنا بيان احتمالين في مفاد هذه الموثقة وما بمضمونها ، مع وجود القائل بكلّ منهما فيكون أحد الاحتمالين موجبا للاستئناس لصحة بيع الفضولي ، ويكون الاحتمال الآخر موجبا للتأييد.
أمّا الاحتمال الأوّل فتقريبه : أنّ حكمه عليه الصلاة والسّلام بتقسيم الربح بين ربّ المال والعامل بالنسبة المعيّنة في عقد المضاربة ـ مع عدم تنبيهه عليهالسلام على أن معاملات العامل متوقفة على إجازة ربّ المال ـ ظاهر في اختصاص المضاربة بحكم تعبّدي ، وهو صحة ما يأتي به العامل المخالف لما اشترط به عليه فعلا ، بلا توقف على