.................................................................................................
__________________
انتقال ماله». (١)
وكيف كان فالظاهر أنّ الرواية المذكورة ونظائرها أجنبية عن مسألة الفضولي بحيث لا يستدلّ ولا يؤيّد ولا يستأنس بها لمسألة الفضولي.
توضيحه : أنّ الغرض الأصلي لربّ المال هو الاسترباح بماله بالمعاملات التي يتصدّاها عامل المضاربة ، فهو راض بكل معاملة رابحة ، فإذا نهى العامل عن معاملة خاصة وعن شراء متاع معيّن كان ذلك لأجل اعتقاده بأنّ تلك المعاملة غير رابحة أو خاسرة ، وبعد انكشاف كونها رابحة يظهر أنّها كانت مرضيّا بها من أوّل الأمر. فكل معاملة رابحة تصدر من العامل مقرونة برضا المالك حين صدورها.
وعليه فالمعاملة المنهيّ عنها إذا كانت رابحة ليست من معاملة الفضولي موضوعا.
فلعلّ الأولى جعل الغالب قرينة على رضا المالك مقارنا لصدور كل معاملة رابحة من العامل ، لا جعل الغالب رضا المالك بالمعاملة بعد وقوعها حتى تنطبق على الفضولي.
وببيان أوضح : التقييد بمعاملة خاصة إن كان بنحو وحدة المطلوب ، فمع إجازة المالك يكون الربح كله له ، وليس للعامل شيء حتى اجرة المثل. أمّا عدم استحقاقه لشيء من الربح فلبطلان المضاربة بفقدان شرطها ، إذ شرط المالك يضيق دائرة المضاربة ويقيّدها ، فتبطل المضاربة بانتفاء شرطها.
وأمّا عدم استحقاقه لاجرة المثل فلسلب احترام عمله بسبب مخالفته للشرط. وهذا مما ينافي الرواية الدالة على اشتراك الربح بينهما على النحو الذي شرط في عقد المضاربة ، وعلى ضمان العامل للخسران ، لأنّ اشتراك الربح بينهما يكشف عن صحة المضاربة ، وصحتها تنافي الضمان ، لأنّ العامل أمين ، فالضمان
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١١٩.