.................................................................................................
__________________
يكشف عن بطلان المضاربة.
وبالجملة : لا يمكن الجمع بين الضمان وبين اشتراكهما في الربح.
وإن كان التقييد بمعاملة خاصة بنحو تعدد المطلوب ـ بأن كان الشراء على وجه خاص مطلوبا أوّليّا ، ونفس الشراء مطلوبا ثانويّا ـ فلازمه كون كل معاملة رابحة مرضيا بها وإن لم تكن تلك هي المعاملة التي عيّنها ربّ المال ، إذ المفروض شمول عقد المضاربة لضمان لكل معاملة رابحة بحسب المطلوب الثانوي. نظير قضاء الفوائت ، فإنّ أدلة وجوب قضائها تكشف عن كون مطلوبية أدائها بنحو تعدد المطلوب.
وإشكال منافاة صحة المضاربة لضمان العامل للخسران مع كونه أمينا ، مندفع بأنّ الضمان نشأ من اشتراط المضاربة بالضمان على تقدير الخسران الوارد من شراء متاع خاص. واشتراط الضمان لا ينافي مقتضى المضاربة وحقيقتها التي هي دفع إنسان مالا إلى غيره ليتّجر به ، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو غيرهما من الكسور. وإنّما ينافي إطلاقها.
وعليه فالضمان يكون بمقتضى الشرط غير المنافي لحقيقة عقد المضاربة. كما أنّ اشتراك الربح بين المالك والعامل يكون مقتضى صحة المضاربة.
فتلخّص مما ذكرناه أمور.
الأوّل : أنّ صحيحة جميل المتقدمة ونظائرها أجنبية عن مسألة الفضولي ، لاقتران جميع المعاملات الرابحة الصادرة من عامل المضاربة برضا المالك حين وقوعها ، وخروجها عن العقود الفضولية موضوعا ، فلا يصح أن يستدل أو يؤيّد أو يستأنس بتلك الروايات لصحة عقد الفضولي.
الثاني : أنّ عقد المضاربة يكون من باب تعدد المطلوب الموجب لاقتران كل معاملة رابحة يتصدّى لها عامل المضاربة برضا المالك وإن كانت مخالفة لما قرّره المالك.