.................................................................................................
______________________________________________________
اليتيم ، وقد حكمت النصوص بأنّ الربح لليتيم ، وأنّ التاجر ضامن للخسارة. والقدر المتيقن هو التجارة بعين مال اليتيم ، لا شراء شيء في ذمة نفسه ، ثم أداؤه بمال اليتيم.
والمقصود استفادة صحة البيع الفضولي من حكمهم عليهم الصلاة والسّلام بأنّ الربح لليتيم. وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين إجازة الولي لتصرفات الأجنبي ، وعدمها.
واختلف الفقهاء قدسسرهم في الاستظهار من هذه النصوص على قولين ، فذهب جمع تبعا للشهيد قدسسره إلى تقييد الإطلاق وحمله على صورة إجازة الولي ، ضرورة حرمة التصرف في مال اليتيم على غير وليّه ، فلو لا إجازته تبطل تلك التصرفات ، وتكون الأرباح لأربابها ، لا للأجنبي ولا لليتيم ، فالحكم بأنّها لليتيم لا بدّ أن يكون في فرض صحة التصرف بإمضاء الولي. وبناء على هذا الحمل يندرج مورد هذه النصوص في كبرى تصرف الفضولي في مال غيره ، وصحته بإجازة وليّ العقد ويتأيّد صحة البيع الفضولي بها.
ولعلّ الوجه في التأييد ـ دون الدلالة ـ لاحتمال دخل خصوصية التجارة بمال اليتيم ـ المتعقبة بالإجازة ـ في تملكه للرّبح ، ولا يتعدّى عن مورده إلى غيره.
وذهب جمع إلى إبقاء إطلاق النصوص على حاله ، والحكم بأنّ الربح لليتيم تعبّدا وإن لم يجز الولي. فالأجنبي المتصرف في مال اليتيم لا ينطبق عليه الفضولي ، لاختصاصه بمن تتعقّب عقده إجازة المالك ، والمفروض أنّ مقتضى أخبار الباب دخول الربح في ملك اليتيم مطلقا حتى لو لم يمض الولي.
وبناء على هذا الاحتمال لا تكون النصوص دليلا ولا مؤيّدا لصحة بيع الفضولي. إلّا أنه يمكن الاستيناس بها لها ، لدلالتها على عدم اعتبار إذن الولي في تملك الربح ، وهذا المقدار كاف في ما نحن فيه ، وهو عدم اعتبار إذن المالك في مقام نقل ماله إلى غيره ، فلو نقله الفضول غير المأذون ، ثم أجاز المالك كفى في الصحة.