وربما احتمل دخولها (١) في المسألة (٢) من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهيّة لاحقة للمعاملة ، فتأمّل (٣) (*).
______________________________________________________
(١) أي : دخول المعاملة بمال اليتيم ـ لغير الولي ـ في مسألة الفضولي.
(٢) أي : مسألة صحة عقد الفضولي إذا باع للمالك بدون سبق منع منه ، بعد البناء على أنّ الأخبار الواردة في المقام مطلقة لا تقييد فيها بصورة إجازة الولي وحاصله : أنّ حكم عقد الفضولي ـ وهو صحته بالإجازة ـ ثابت في التجارة بمال اليتيم ، وذلك لأنّ حكم الامام عليهالسلام بضمان المتجر بمال اليتيم وكون الربح لليتيم في تلك الروايات وإمضائه للمعاملة الواقعة بغير إذن الولي إجازة إلهيّة لاحقة للمعاملة ، فلا تحتاج المعاملة بعد هذه الإجازة ـ من وليّ الكل ـ إلى إذن الولي. وحينئذ يصح الاستدلال بالأخبار المذكورة لمورد البحث ، وهو صحة عقد الفضولي الواقع للمالك مع الإجازة ، لدلالة حكم الامام عليهالسلام على حصول الإجازة.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ مورد الكلام هو إجازة مالك أمر العقد التي تكون جزء السبب المملّك ، دون الشارع الذي تكون إجازته حكم العقد التام.
مضافا إلى : أنّ حكمه أجنبي عن الإجازة اللاحقة للعقد ، لأنّه ثابت حين العقد ، وليس حادثا بعده حتى يكون من الإجازة المتأخرة.
__________________
(*) لا يخفى أنّ مورد بعض الإخبار اتجار الولي بمال اليتيم ، كخبر منصور الصيقل : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به؟ فقال عليهالسلام : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح ، وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال». (١) لأنّ التصرف في مال اليتيم حرام إلّا بإذن الولي ، والمفروض
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٥٨ ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧.