وربّما يؤيّد المطلب (١) أيضا برواية (٢) ابن أشيم الواردة في العبد المأذون
______________________________________________________
الطائفة الثالثة : ما يؤيّد الصحة
أ : ما ورد في شراء العبد المأذون
(١) وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك مع عدم سبق منع من المالك.
(٢) هذا إشارة إلى سابع الوجوه التي استدلّ بها على صحة عقد الفضولي الواقع للمالك ، أو أيّد بها صحته ، وهو ما رواه ابن أشيم عن أبي جعفر عليهالسلام «عن عبد لقوم مأذون له في التجارة ، دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي ، وحجّ عنّي بالباقي. ثم مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه ، فأعتقه عن الميت ، ودفع إليه الباقي يحجّ عن الميت ، فحجّ عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الألف. فقال موالي العبد المعتق : إنّما اشتريت أباك بمالنا. وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا. فقال أبو جعفر عليهالسلام : أمّا الحجة فقد مضت بما فيها ، لا تردّ. وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه. وأيّ الفريقين بعد أقاموا البينة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا». (١)
ومدلول الرواية : أنّه سئل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن عبد أذن له مولاه أن يتاجر له ولغيره ، فجاء رجل إلى هذا العبد المأذون ودفع إليه ألف درهم ووكّله في أمور ثلاثة :
أوّلها : أن يشتري نسمة ، ثانيها : أن يعتقها عن الرجل الموكّل. ثالثها : أن يحج هذا العبد المأذون ـ بما بقي من ألف درهم ـ نيابة عن الرّجل صاحب الدراهم. فقبل
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٥٣ ، الباب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ، ح ١ ، رواه الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم ـ أو أشيم ـ عن أبي جعفر عليهالسلام ، والرواية ضعيفة بموسى بن أشيم المرمي بالغلو ، فلم يوثق لذلك ، أو لكونه مجهولا. إلّا أن يقال : إنّ في السند الحسن بن محبوب ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. لكن فيه بحث.