عليها كافية (١) في تملك المبيع (*).
______________________________________________________
بمالهم الذي انتقل إليهم إرثا من أبيهم ، وهي الدراهم المذكورة.
(١) لفرض بطلان شراء الأب بمال لم يأذن مالكه في ذلك.
__________________
(*) لا يخفى أنّه قد أورد على الاستدلال بهذا الخبر بوجوه :
الأوّل : أنّ صحة الحج من العبد بدون إذن مولاه خلاف القاعدة.
والجواب عنه بعدم اشتراط الحرية في نائب الحج غير سديد ، إذ الاشكال إنّما هو في عدم الإذن من موالي العبد ، حيث إنّ أفعال الحج غير التلبية تصرف في ملك السيد ، وهو بدون إذنه حرام ، والنهي في العبادة مبطل لها. لا في مانعية الرقية حتى يجاب عنه بعدم قدح الرقية في صحة الحج.
فلعلّ الأولى في دفع الاشكال ما في كلام بعض الأجلة من قوله : «ويمكن أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام : ـ الحجة قد مضت بما فيها لا ترد ـ لا يكون بصدد بيان حكم الحج صحة وفسادا ، بل بصدد التقابل بينه وبين العبد ، بأنّ العبد باق قابل للردّ ، دون الحج الذي مضى وتصرّم .. إلخ». (١)
وهذا الجواب في نفسه لا بأس به ، إلّا أنّه بعيد عن بيان الحكم الشرعي ، فإنّ المراد بردّ العبد إلى مواليه ليس هو الرّد الخارجي التكويني ، بل المراد به الرّد التشريعي ، وهو الحكم برقيّته. فالمقصود بعدم ردّ الحج ـ بقرينة المقابلة ـ هو عدم الردّ شرعا ، أي الصحة ، كما يقتضيها ظاهر قوله عليهالسلام : «فقد مضت» فلا يحكم بتكرير الحج.
فيحتمل أن تكون صحة الحج في مورد الرواية تعبّدا خاصّا.
وقد يحتمل صحة الحج بالإجازة ، بناء على الكشف.
__________________
(١) كتاب البيع ، ج ٢ ، ص ١٢٩.